تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وإن انتفعوا به بعد خُرُوجهم إلى دار الإسلام إن كان غَنياً تَصَدَّقَ بقيمتِه بعد القسمةِ؛ لما بَيَّنّا ويردُّه إلى الغَنيمة قبل القِسْمةِ إيصالاً للحقِّ إلى مُسْتَحِقِّه، وإن كان فَقيراً رَدَّ قيمتَه قبل القِسْمةِ، ولا شيءَ عليه بعدها على ما بيَّنّا.
فإذا ذَبَحُوا البَقَرَ أو الغَنَمَ رَدُّوا الجُلودَ إلى الغَنيمةِ؛ إذ لا حاجة لهم إليها.
ولا يَنْتَفِعُ بما ذكرنا من الأشياء إلاّ مَن له سَهْمٌ من الغَنيمةِ أو يُرْضَخُ له غَنيّاً كان أو فَقيراً.
ويُطْعِمُ مَن معه من النِّساءِ والأولادِ والمماليكِ، ولا يُطْعِمُ الأَجيرَ، وكذلك المَدَدَ.
ولو أهداه إلى تاجرٍ لا ينبغي أن يأكلَ منه إلاّ أن يكون خُبْزَ الحِنْطة أو طَبيخَ اللَّحم فلا بأس بالأكل منه؛ لأنّه ملكَه بالاستهلاكِ.
فإذا ذَبَحُوا البَقَرَ أو الغَنَمَ رَدُّوا الجُلودَ إلى الغَنيمةِ؛ إذ لا حاجة لهم إليها.
ولا يَنْتَفِعُ بما ذكرنا من الأشياء إلاّ مَن له سَهْمٌ من الغَنيمةِ أو يُرْضَخُ له غَنيّاً كان أو فَقيراً.
ويُطْعِمُ مَن معه من النِّساءِ والأولادِ والمماليكِ، ولا يُطْعِمُ الأَجيرَ، وكذلك المَدَدَ.
ولو أهداه إلى تاجرٍ لا ينبغي أن يأكلَ منه إلاّ أن يكون خُبْزَ الحِنْطة أو طَبيخَ اللَّحم فلا بأس بالأكل منه؛ لأنّه ملكَه بالاستهلاكِ.