تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
قال: (وإن باعَه): أي فرسَه (أو وَهَبَه أو رَهَنه أو كان مُهراً أو كَبيراً أو مَريضاً لا يستطيع القتال عليه، فله سهمُ راجل)؛ لأنّ إقدامَه على هذه التَّصرُّفات ومجاوزته بفرس لا يَقْدِرُ عليه القِتالَ دليلٌ أنّه لم يكن من قَصْدِه المجاوزةُ للقِتال فارساً.
ورَوَى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: له سهمٌ فارس اعتباراً للمُجاوزة، وصار كموتِهِ.
ولو باعه بعد القتال، فله سهمُ فارس؛ لحصول المقصودِ.
قال: (ومَن جاوزَ راجلاً ثمّ اشترى فَرَساً، فله سهمُ راجل)؛ لأنّ العبرةَ للمُجاوزة؛ لما بيّنّا.
وعن الحَسَن - رضي الله عنه -: إذا دَخَلَ، وهو راجلٌ، فاشْتَرى فَرَساً أو وُهِب له أو استأجره أو استعارَه وقاتل عليه، فله سَهْمُ فارس، فصار عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في شهودِ الوقعةِ روايتان.
وجه هذه الرِّواية: أنّ الانتفاعَ بالفَرس حالةَ القِتال أكثر منها حالة المُجاوزة، فإذا استحقَّ سهمَ فارس بالدُّخول، فلأن يَسْتَحِقَّه بالقِتال أَوْلى.
وإذا غَزا المسلمون في السُّفن، فأصابوا غنائم، فهم ومَن في البَرّ سواءٌ، ويُعتبر فيهم حالةُ المجاوزة للفارس والرَّاجل؛ و «النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أسهم للخيل
ورَوَى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: له سهمٌ فارس اعتباراً للمُجاوزة، وصار كموتِهِ.
ولو باعه بعد القتال، فله سهمُ فارس؛ لحصول المقصودِ.
قال: (ومَن جاوزَ راجلاً ثمّ اشترى فَرَساً، فله سهمُ راجل)؛ لأنّ العبرةَ للمُجاوزة؛ لما بيّنّا.
وعن الحَسَن - رضي الله عنه -: إذا دَخَلَ، وهو راجلٌ، فاشْتَرى فَرَساً أو وُهِب له أو استأجره أو استعارَه وقاتل عليه، فله سَهْمُ فارس، فصار عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في شهودِ الوقعةِ روايتان.
وجه هذه الرِّواية: أنّ الانتفاعَ بالفَرس حالةَ القِتال أكثر منها حالة المُجاوزة، فإذا استحقَّ سهمَ فارس بالدُّخول، فلأن يَسْتَحِقَّه بالقِتال أَوْلى.
وإذا غَزا المسلمون في السُّفن، فأصابوا غنائم، فهم ومَن في البَرّ سواءٌ، ويُعتبر فيهم حالةُ المجاوزة للفارس والرَّاجل؛ و «النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أسهم للخيل