تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
ومَن عَجَزَ عن زرع أَرْضٍ وعن الخَراجِ تؤجَّرُ أرضُه ويُؤخذُ الخَراجُ من الأُجرة، فإن لم يكن مَن يَستأجرُها باعَها الإمامُ وأَخَذَ الخَراجَ، ورَدَّ عليه الباقي بالإجماع؛ لأنَّ فيه ضَرراً خاصّاً لنفعٍ عامٍّ فيجوز.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في «النَّوادر»: لو هَرَبَ أهلُ الخَراج إن شاء الإمام عمَّرها من بيتِ المالِ والغَلّة للمسلمين، وإن شاءَ دفعَها إلى قَوْمٍ على شيءٍ، وكان ما يأخذُه للمسلمين؛ لأنَّ فيه حِفْظَ الخَراج على المسلمين والملك على صاحبِهِ، فإن لم يجد مَن يَزْرعُها باعَها على ما بيَّنّا.
ومَن أدَّى العُشْرَ والخراجَ إلى مُسْتَحِقِّه بنفسِه، فللإمام أخذُه منه ثانياً؛ لأنّ حَقَّ الأَخذ له.
ولو لم يطلب الإمامُ الخَراجَ يَتَصَدَّقُ به على الفُقراء؛ لأنّه إذا لم يَطْلُبْه تَعَذَّرَ الأداءُ إليه، فبقي طريقُه التَّصدُّق به؛ لِيَخْرُجَ عن العُهْدةِ.
ولو تَرَكَ السُّلْطانُ الخَراج أو العُشر لرجل جازَ في الخَراجِ دون العُشْر
عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: لا يجوز فيهما؛ لأنّهما فيءٌ لجماعةِ المسلمين.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ له حَقّاً في الخَراج، فصَحَّ تركُه، وهو صِلةٌ منه.
والعُشْرُ حَقُّ الفُقراء على الخُلُوص، فلا يجوز تركُه، وعليه الفَتوى.
الصَّاعُ: أربعةُ أَمنان، والمَنُّ: مئتان وسِتُّون درهماً، والدِّرهمُ من أجودِ النُّقود.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في «النَّوادر»: لو هَرَبَ أهلُ الخَراج إن شاء الإمام عمَّرها من بيتِ المالِ والغَلّة للمسلمين، وإن شاءَ دفعَها إلى قَوْمٍ على شيءٍ، وكان ما يأخذُه للمسلمين؛ لأنَّ فيه حِفْظَ الخَراج على المسلمين والملك على صاحبِهِ، فإن لم يجد مَن يَزْرعُها باعَها على ما بيَّنّا.
ومَن أدَّى العُشْرَ والخراجَ إلى مُسْتَحِقِّه بنفسِه، فللإمام أخذُه منه ثانياً؛ لأنّ حَقَّ الأَخذ له.
ولو لم يطلب الإمامُ الخَراجَ يَتَصَدَّقُ به على الفُقراء؛ لأنّه إذا لم يَطْلُبْه تَعَذَّرَ الأداءُ إليه، فبقي طريقُه التَّصدُّق به؛ لِيَخْرُجَ عن العُهْدةِ.
ولو تَرَكَ السُّلْطانُ الخَراج أو العُشر لرجل جازَ في الخَراجِ دون العُشْر
عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: لا يجوز فيهما؛ لأنّهما فيءٌ لجماعةِ المسلمين.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ له حَقّاً في الخَراج، فصَحَّ تركُه، وهو صِلةٌ منه.
والعُشْرُ حَقُّ الفُقراء على الخُلُوص، فلا يجوز تركُه، وعليه الفَتوى.
الصَّاعُ: أربعةُ أَمنان، والمَنُّ: مئتان وسِتُّون درهماً، والدِّرهمُ من أجودِ النُّقود.