تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
ولو وَظَّفَ على أرضٍ ابتداءً تجوز الزِّيادةُ على ما وَظَّفَه عُمر - رضي الله عنه - بقَدْر الطَّاقة عند مُحمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنّه إنشاءُ حكم باجتهاد، وليس فيه نقضُ حُكْم، ولا يجوز عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّ الخراجَ مُقدَّرٌ شَرْعاً، واتباع إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - واجبٌ؛ لأنّ المقاديرَ لا تُعْرَفُ إلا تَوقيفاً، والتَّقديرُ يَمْنَعُ الزِّيادةَ؛ لأنّ النُّقصانَ يَمْتَنِعُ، فتعيَّن منعُ الزِّيادة؛ لئلا يخلو التَّقديرُ عن الفائدة.
والجَريب الذي فيه أشجارٌ مثمرةٌ مُلْتَفةٌ لا يُمكن زِراعتُها، قال مُحمّد - رضي الله عنه -: يُوضَعُ عليه بقدرِ ما يُطيق؛ لأنّه لم يَرِدْ عن عُمر - رضي الله عنه - في البُستان تقديرٌ، فكان مفوَّضاً إلى الإمام، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يُزادُ على الكَرم؛ لأنّ البُستان بمعنى الكَرم، فالواردُ في الكَرم واردٌ فيه دلالةً.
وإن كان فيه أشجارٌ مُتفرِّقةٌ، فهي تابعةٌ للأرض، ألا يُرى أنّه يَتْبَعُها في البيع من غير تسميةٍ؟.
وعن مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ الخَراجَ يجب عند بُلُوغ الغَلّة على اختلافِ البُلْدان؛ لأنّه كالبَدَل عن الخارج، وله أن يحولَ بينَه وبين غَلَّتِهِ حتى يَسْتوفي الخَراج بقَدْر ما يَستوفي رَبُّ الأَرْض الخارج تحقيقاً للمساواةِ.
قال: (وإذا اشترى المُسلمُ أرضَ خَراج، أو أَسلم الذِّميُّ أُخذ منه الخَراجُ)؛ لأنّه وظيفةُ الأرض، فلا يَتَغَيَّرُ بتَغَيُّر المالك لما مَرَّ في الزَّكاة.
والجَريب الذي فيه أشجارٌ مثمرةٌ مُلْتَفةٌ لا يُمكن زِراعتُها، قال مُحمّد - رضي الله عنه -: يُوضَعُ عليه بقدرِ ما يُطيق؛ لأنّه لم يَرِدْ عن عُمر - رضي الله عنه - في البُستان تقديرٌ، فكان مفوَّضاً إلى الإمام، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يُزادُ على الكَرم؛ لأنّ البُستان بمعنى الكَرم، فالواردُ في الكَرم واردٌ فيه دلالةً.
وإن كان فيه أشجارٌ مُتفرِّقةٌ، فهي تابعةٌ للأرض، ألا يُرى أنّه يَتْبَعُها في البيع من غير تسميةٍ؟.
وعن مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ الخَراجَ يجب عند بُلُوغ الغَلّة على اختلافِ البُلْدان؛ لأنّه كالبَدَل عن الخارج، وله أن يحولَ بينَه وبين غَلَّتِهِ حتى يَسْتوفي الخَراج بقَدْر ما يَستوفي رَبُّ الأَرْض الخارج تحقيقاً للمساواةِ.
قال: (وإذا اشترى المُسلمُ أرضَ خَراج، أو أَسلم الذِّميُّ أُخذ منه الخَراجُ)؛ لأنّه وظيفةُ الأرض، فلا يَتَغَيَّرُ بتَغَيُّر المالك لما مَرَّ في الزَّكاة.