تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
والحاصلُ أن يكون يَضُرُّ بأهل تلك المَدينة، حتى لو كان مِصراً كَبيراً لا يَضُرُّ بأَهلِهِ فليس بمُحْتَكِرٍ؛ لأنّه حَبْسُ مِلْكِه، ولا ضَررَ فيه بغيره، وعلى هذا التَّفصيل تَلَقي الجَلَب؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عنه» (¬1).
قال: (ولا احتكارَ في غَلّة ضَيْعتِهِ وما جَلَبَه): أي من مَكانٍ بعيدٍ من المِصْر أو ما زَرَعَه؛ لأنّ له أن لا يَجْلِبَ ولا يَزْرَعَ، فله أن لا يَبيعَ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُكره فيما جَلَبَه أيضاً؛ لعموم النَّهي.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: يُكره إذا اشتراه من مَوْضع يُجْلَبُ منه إلى المِصر في الغالب؛ لتعلُّق حقِّ العامّةِ به، وما لا فلا.
قال: (وإذا رُفِع إلى القاضي حال المُحْتَكِر يَأمرُه ببيعِ ما يَفْضُلُ عن قُوتِهِ وعيالِهِ، فإن امتنعَ باعَ عليه)؛ لأنّه في مِقدارِ قُوتِهِ وعِيالِهِ غيرُ مُحْتَكِر ويَتْرُكُ قوتَهم على اعتبارِ السَّعة.
وقيل: إذا رُفِع إليه أوَّلَ مَرّةٍ نَهاه عن الاحتكار، فإن رُفِع إليه ثانياً
حَبَسَه وعزَّره بما يَرَى زَجْراً له ودفعاً للضَّرر عن النَّاس.
قال مُحمَّد - رضي الله عنه -: أُجبرُ المُحْتَكِرين على بيعِ ما احتكروا ولا أُسَعِّرُ، ويُقال له: بِعْ كما يَبيعُ النَّاسُ وبزيادةٍ يُتغابنُ في مثلِها، ولا أَتْرُكُه يَبيعُ بأَكثر.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب» في صحيح مسلم3: 1157.
قال: (ولا احتكارَ في غَلّة ضَيْعتِهِ وما جَلَبَه): أي من مَكانٍ بعيدٍ من المِصْر أو ما زَرَعَه؛ لأنّ له أن لا يَجْلِبَ ولا يَزْرَعَ، فله أن لا يَبيعَ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُكره فيما جَلَبَه أيضاً؛ لعموم النَّهي.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: يُكره إذا اشتراه من مَوْضع يُجْلَبُ منه إلى المِصر في الغالب؛ لتعلُّق حقِّ العامّةِ به، وما لا فلا.
قال: (وإذا رُفِع إلى القاضي حال المُحْتَكِر يَأمرُه ببيعِ ما يَفْضُلُ عن قُوتِهِ وعيالِهِ، فإن امتنعَ باعَ عليه)؛ لأنّه في مِقدارِ قُوتِهِ وعِيالِهِ غيرُ مُحْتَكِر ويَتْرُكُ قوتَهم على اعتبارِ السَّعة.
وقيل: إذا رُفِع إليه أوَّلَ مَرّةٍ نَهاه عن الاحتكار، فإن رُفِع إليه ثانياً
حَبَسَه وعزَّره بما يَرَى زَجْراً له ودفعاً للضَّرر عن النَّاس.
قال مُحمَّد - رضي الله عنه -: أُجبرُ المُحْتَكِرين على بيعِ ما احتكروا ولا أُسَعِّرُ، ويُقال له: بِعْ كما يَبيعُ النَّاسُ وبزيادةٍ يُتغابنُ في مثلِها، ولا أَتْرُكُه يَبيعُ بأَكثر.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب» في صحيح مسلم3: 1157.