تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(ولو سَجَدَ على كَور عِمامته أو فاضل ثوبه جاز)، قال ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهم -: «رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كَور عِمامته» (¬1)، وقال أيضاً: إنّه - صلى الله عليه وسلم - «صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتقي بفضولِهِ حَرَّ الأرض وبَرْدَها» (¬2).
ولو سجد على السَّرير والعِرْزال (¬3) جاز.
ولو سَجَد على الحشيش والقطن إن وَجَدَ حجمَه بجبهتِهِ: كالطِّنْفِسة (¬4) واللِّبْد (¬5) والحصير جاز.
(ثمّ يُكبِّرُ)؛ لما بيّنا، (ويرفعُ رأسَه ويجلسُ)، والواجب من الرَّفع ما يتناوله الاسم؛ لأنّ الواجبَ الفصل بين السَّجدتين، وأنّه يتحقَّق بما ذكرنا (¬6).
¬__________
(¬1) فعن مكحول وأبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كَور عمامته» في مصنف عبد الرزاق 1: 400.
(¬2) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوب واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حرّ الأرض وبردها» في مسند أحمد 1: 256، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، والمعجم الكبير 11: 210، والمعجم الأوسط 8: 295، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 275.
(¬3) وهو موضع يَتَّخذُه النَّاظرُ فوق أطرافِ الشَّجر يكون فيه فراراً من الأسد، كما في المغرب2: 56.
(¬4) وهي بساط له خمل رقيق، وقيل: هو ما يجعل تحت الرَّحل على كتفي البعير، والجمعُ طَنافس، كما في المصباح2: 374.
(¬5) ما يتلبد من شعر أو صوف، كما في المصباح2: 548.
(¬6) قال السرخسي في المبسوط1: 189: «والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما يزايل جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين، وقال بعض مشايخنا: لا يجوز إلا أن يرفع بقدر ما يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود، والأول أقيس».
ولو سجد على السَّرير والعِرْزال (¬3) جاز.
ولو سَجَد على الحشيش والقطن إن وَجَدَ حجمَه بجبهتِهِ: كالطِّنْفِسة (¬4) واللِّبْد (¬5) والحصير جاز.
(ثمّ يُكبِّرُ)؛ لما بيّنا، (ويرفعُ رأسَه ويجلسُ)، والواجب من الرَّفع ما يتناوله الاسم؛ لأنّ الواجبَ الفصل بين السَّجدتين، وأنّه يتحقَّق بما ذكرنا (¬6).
¬__________
(¬1) فعن مكحول وأبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كَور عمامته» في مصنف عبد الرزاق 1: 400.
(¬2) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوب واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حرّ الأرض وبردها» في مسند أحمد 1: 256، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، والمعجم الكبير 11: 210، والمعجم الأوسط 8: 295، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 275.
(¬3) وهو موضع يَتَّخذُه النَّاظرُ فوق أطرافِ الشَّجر يكون فيه فراراً من الأسد، كما في المغرب2: 56.
(¬4) وهي بساط له خمل رقيق، وقيل: هو ما يجعل تحت الرَّحل على كتفي البعير، والجمعُ طَنافس، كما في المصباح2: 374.
(¬5) ما يتلبد من شعر أو صوف، كما في المصباح2: 548.
(¬6) قال السرخسي في المبسوط1: 189: «والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما يزايل جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين، وقال بعض مشايخنا: لا يجوز إلا أن يرفع بقدر ما يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود، والأول أقيس».