اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وقيل: إن كان أقرب إلى القعود جاز، وإلاّ فلا (¬1).
(فإذا جلسَ كَبَّر وسَجَدَ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثمّ اجلس حتى تستوي جالساً» (¬2).
(ثمّ يُكبِّرُ وينهض قائماً)؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «كان ينهض على صدور قدميه» (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن نجيم في البحر 1: 562: «مقدار الرفع بين السجدتين فيه أربع روايات عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: صحَّح صاحبُ الهداية: أنَّه إن كان إلى القعود أقرب جاز ... وصحح صاحب البدائع: أنَّه إن كان بحيث لا يشكل على الناظر أنَّه رفع يجوز، وصحَّح صاحبُ المحيط: أنَّه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع، والرواية الرابعة: أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز، ولم أرَ من صحَّحها، وظاهر كلام المصنف في الكافي أنَّها تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط، واختارها فيه، وذكر أنَّها القياس؛ لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان».
(¬2) في حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن
ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها) في صحيح البخاري 6: 2455.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصَّلاة على صدور قدميه» في سنن الترمذي 2: 80، وقال: «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه»، والمعجم الأوسط3: 320، وقال اللكنوي في العمدة: «وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة؛ كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم - رضي الله عنهم -، فإنهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه1: 346، وقال البيهقي في معرفة السنن 3: 82: «صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قام على صدور قدميه».
المجلد
العرض
8%
تسللي / 2817