تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّيد
ولو رَماه بها فأبان رأسَه أو قَطَعَ العُرُوقَ لا يُؤكل؛ لأنّ العُرُوقَ قد تنقطع بالثِّقل فوقع الشَّكُّ، ولعلَّه مات قبل قَطْع العُرُوق.
ولو كان للعَصا حَدٌّ فجرحت يُؤكل؛ لأنّها بمنزلةِ المحدَّدِ، فالحاصلُ أنّ الموتَ إن كان بجرحٍ بيقينٍ حَلّ، وإن كان بالثِّقل لا يَحِلّ، وكذا إن وقع الشَكّ احتياطا (¬1).
قال: (وإن رَماه بسَيْفٍ أو سِكينٍ فأبان عُضواً منه أُكل الصَّيدُ)؛ لوجودِ الجُرحِ في الصَّيد، وهو ذكاتُه، (ولا يُؤكل العُضو)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أُبين من الحيِّ فهو ميت» (¬2).
قال: (وإن قَطَعَه نِصْفين أُكل)؛ لأنَّ المُبانَ منه ليس بحَيٍّ؛ إذ لا يُتوهَّم بقاءُ
حياتِه.
قال: (وإن قَطَعَه أثلاثاً أُكل الكلُّ إن كان الأَقلُّ من جهةِ الرَّأس)؛ لما تَقَدَّم بخلاف ما إذا كان الأقلُّ ممَّا يلي العَجْز؛ لأنّه يُتوهَّم حَياتُه فلا يؤكل.
¬__________
(¬1) وهذا ما قرّره صاحب الهداية4: 408، ومنية الصيادين ص94، وخالف صاحب تحفة الملوك ص245، فقال: يحلّ.
(¬2) فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والخُدْرِي وتميم الداري - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما قطع من بهيمة حيّة فهو ميتة» في سنن الترمذي4: 74، وحسنه، وصحيح ابن خزيمة 4: 300، وسنن الدارمي2: 28.
ولو كان للعَصا حَدٌّ فجرحت يُؤكل؛ لأنّها بمنزلةِ المحدَّدِ، فالحاصلُ أنّ الموتَ إن كان بجرحٍ بيقينٍ حَلّ، وإن كان بالثِّقل لا يَحِلّ، وكذا إن وقع الشَكّ احتياطا (¬1).
قال: (وإن رَماه بسَيْفٍ أو سِكينٍ فأبان عُضواً منه أُكل الصَّيدُ)؛ لوجودِ الجُرحِ في الصَّيد، وهو ذكاتُه، (ولا يُؤكل العُضو)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أُبين من الحيِّ فهو ميت» (¬2).
قال: (وإن قَطَعَه نِصْفين أُكل)؛ لأنَّ المُبانَ منه ليس بحَيٍّ؛ إذ لا يُتوهَّم بقاءُ
حياتِه.
قال: (وإن قَطَعَه أثلاثاً أُكل الكلُّ إن كان الأَقلُّ من جهةِ الرَّأس)؛ لما تَقَدَّم بخلاف ما إذا كان الأقلُّ ممَّا يلي العَجْز؛ لأنّه يُتوهَّم حَياتُه فلا يؤكل.
¬__________
(¬1) وهذا ما قرّره صاحب الهداية4: 408، ومنية الصيادين ص94، وخالف صاحب تحفة الملوك ص245، فقال: يحلّ.
(¬2) فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والخُدْرِي وتميم الداري - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما قطع من بهيمة حيّة فهو ميتة» في سنن الترمذي4: 74، وحسنه، وصحيح ابن خزيمة 4: 300، وسنن الدارمي2: 28.