تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
فصل
(ولا يَجْري القِصاصُ في الأَطْراف إلاّ بين مُسْتَوِي الدِّية إذا قُطِعت من المِفْصَل وتَماثلت).
والأصلُ فيه: قولُه تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]، وأنّه يَقْتَضي المُماثلة، ولأنّ الأطرافَ يُسْلَكُ بها مَسْلَكَ الأَموال، ولهذا لا يُقْطَعُ الصَّحيحُ بالأَشَلِّ، والكاملُ بالنَّاقصةِ الأصابع لاختلافهما في القِيمة، بخلافِ النَّفس على ما مَرّ.
(ولا يَجْري القِصاصُ في الأَطْراف إلاّ بين مُسْتَوِي الدِّية إذا قُطِعت من المِفْصَل وتَماثلت).
والأصلُ فيه: قولُه تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]، وأنّه يَقْتَضي المُماثلة، ولأنّ الأطرافَ يُسْلَكُ بها مَسْلَكَ الأَموال، ولهذا لا يُقْطَعُ الصَّحيحُ بالأَشَلِّ، والكاملُ بالنَّاقصةِ الأصابع لاختلافهما في القِيمة، بخلافِ النَّفس على ما مَرّ.