تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
وإذا كان كذلك تَنْتَفي المُماثلةُ بانتفاءِ المُساواةِ في الماليّة، والمَاليّةُ مَعلومةٌ بتقديرِ الشَّرع، فأَمْكَن اعتبار التَّساوي فيها، ولا يُمْكِنُ التَّساوي في القَطْع إلاّ إذا كان من المِفْصَل.
إذا ثبت هذا فنَقول: لا يجري القِصاص في الأَطراف بين الرَّجل والمَرأة، ولا بين الحُرّ والعبد لاختلافهما في القِيمة، وهي الدِّية، ولا بين العبيد؛ لأنّهم إن تفاوتت قيمتُهم فظاهرٌ، وإن تَساوت فذلك مَبنيُّ على الحَزْر والظَنِّ، فلا يَثْبُتُ به القِصاص.
ونصَّ مُحمَّدٌ - رضي الله عنه - على جريان القِصاص بين الرَّجل والمرأةِ في الشِّجاج
التي يجري فيها القِصاص؛ لأنه ليس في الشِّجاج تفويت مَنفعة، وإنّما هو إلحاقُ شَين وقد استويا فيه، وفي الطَّرف تفويتُ المَنفعة وقد اختلفا فيها، ويَجري بين الُمسلم والذِّميّ لتساويهما في الدّية.
ثمّ النُّقصان نوعان:
نقصٌ مُشاهدٌ: كالشَّلل، فيُمْنَعُ من استيفاءِ الكاملِ بالنَّاقص، ولا يَمْنَعُ من استيفاءِ النَّاقص بالكامل.
ونقصٌ من طريق الحكم كاليَمين مع اليَسار، فيَمْنَعُ استيفاءَ كلِّ واحدٍ من الطَّرفين بالآخر.
إذا ثبت هذا فنَقول: لا يجري القِصاص في الأَطراف بين الرَّجل والمَرأة، ولا بين الحُرّ والعبد لاختلافهما في القِيمة، وهي الدِّية، ولا بين العبيد؛ لأنّهم إن تفاوتت قيمتُهم فظاهرٌ، وإن تَساوت فذلك مَبنيُّ على الحَزْر والظَنِّ، فلا يَثْبُتُ به القِصاص.
ونصَّ مُحمَّدٌ - رضي الله عنه - على جريان القِصاص بين الرَّجل والمرأةِ في الشِّجاج
التي يجري فيها القِصاص؛ لأنه ليس في الشِّجاج تفويت مَنفعة، وإنّما هو إلحاقُ شَين وقد استويا فيه، وفي الطَّرف تفويتُ المَنفعة وقد اختلفا فيها، ويَجري بين الُمسلم والذِّميّ لتساويهما في الدّية.
ثمّ النُّقصان نوعان:
نقصٌ مُشاهدٌ: كالشَّلل، فيُمْنَعُ من استيفاءِ الكاملِ بالنَّاقص، ولا يَمْنَعُ من استيفاءِ النَّاقص بالكامل.
ونقصٌ من طريق الحكم كاليَمين مع اليَسار، فيَمْنَعُ استيفاءَ كلِّ واحدٍ من الطَّرفين بالآخر.