تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
ما على المسلمين» (¬1)، وللمسلمين إذا قُتِل قتيلهم ألفُ دِينار، فيكون لهم كذلك.
وكذلك ديةُ المستأمن (¬2)؛ لما روى ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهم - «أنّ مُستأمنين جاءا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكَساهما وحَملهما وخَرجا من عنده، فلَقِيهما عمروُ بن أُمية
¬__________
(¬1) سبق الكلام عليه، وأن المخرجين لم يجدوه، كما في الإخبار3: 333.
(¬2) وفي «الجوهرة»: «ولا دية للمستأمن، وهو الصحيح»، وأقرّه الشرنبلالي، لكن بالتسوية جزم في «الاختيار» وصحَّحه الزَّيلعي، كما في الدر المختار6: 575، قال ابنُ عابدين في رد المحتار6: 575: «إنَّ صاحب الجوهرة نقل ذلك عن النهاية، واعترض بأنَّ الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص، اهـ، وقال: وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان».
وكذلك ديةُ المستأمن (¬2)؛ لما روى ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهم - «أنّ مُستأمنين جاءا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكَساهما وحَملهما وخَرجا من عنده، فلَقِيهما عمروُ بن أُمية
¬__________
(¬1) سبق الكلام عليه، وأن المخرجين لم يجدوه، كما في الإخبار3: 333.
(¬2) وفي «الجوهرة»: «ولا دية للمستأمن، وهو الصحيح»، وأقرّه الشرنبلالي، لكن بالتسوية جزم في «الاختيار» وصحَّحه الزَّيلعي، كما في الدر المختار6: 575، قال ابنُ عابدين في رد المحتار6: 575: «إنَّ صاحب الجوهرة نقل ذلك عن النهاية، واعترض بأنَّ الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص، اهـ، وقال: وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان».