أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الدِّيات

قال: (ولا تَغْليظَ إلا في الإبل)؛ لأنّه لم يَرِدْ النَّصُّ بالتَّغليظ إلا فيها، ولا يُعرفُ ذلك إلاّ نَصّاً.
قال: (ودِيةُ المُسلم والذِّمِيِّ سواءٌ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ديةُ كلِّ ذي عهدٍ في عهدِه ألف دينار» (¬1).
وقال الزُّهْريُّ - رضي الله عنه -: «قَضَى أبو بكر وعُمرُ وعليٌّ - رضي الله عنهم - في دية الذِّميِّ بمثل دِيةِ المسلم» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قَبِلُوها فأعلمهم أنَّ لهم ما للمسلمين، وعليهم
¬__________
(¬1) فعن ابن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «دية كلّ ذي عهد في عهده ألف دينار» في مراسيل أبي داود ص 215، وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية 2: 275.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم الأوسط 1: 241.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» في مسند أبي حنيفة ر 2.
(¬2) فعن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال: «كان أبو بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم - يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم» في شرح مشكل الآثار 11: 322.
وعن ابن عمر: «أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم» في مصنف عبد الرزاق 6: 128، وسنن البيهقي الكبير 8: 60.
وعن الزهري - رضي الله عنه -: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال: وكذلك كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه، قال الزُّهريُّ: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة» قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف، فقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى: {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه» في مصنف عبد الرزاق 10: 95.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «دية المعاهد مثل دية المسلم»، وقال علي - رضي الله عنه - أيضاً في المعجم الكبير 9: 350.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 2817