تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدِّيات
قال: (فإن سَقَطَ على إنسانٍ فعَطِبَ فالدِّيةُ على عاقلتِهِ)؛ لأنّه تَسَبَبَ إلى التَّلفِ، وهو مُتَعَدٍّ فيه بشَغل طَريق المُسلمين وهواه بما ليس له حَقُّ الشَّغل.
ولو فعل ذلك بأَمْر السُّلطان لا يَضْمَنُ؛ لأنّه صار مُباحاً مُطلقاً؛ لأنّه نائبٌ عن جماعةِ المُسلمين.
ولو باعَ الدَّارَ بعد ذلك لا يَبْرأُ عن الضَّمان؛ لأنَّ الجِنايةَ وُجِدت منه،
وهي باقية.
قال: (وإن أصابَه طَرَفُ الِميزاب الذي في الحائطِ فلا ضَمان فيه)؛ لأنّه غيرُ متعدٍّ في السَّبب؛ لأنَّ طَرَفَه الدَّاخلَ موضوعٌ في مِلْكِه، (وإن أصابَه الطَّرفُ الخارجُ ضَمِن)؛ لأنّه مُتَعَدٍّ فيه.
(وإن أصابَه الطَّرفان أو لا يَعْلَمُ ضَمِنَ نِصْفَ الدِّية)؛ لأنّ إضافةَ الموتِ إلى أحدِهما ليس بأَوْلَى من الآخر، فيُضافُ إليهما.
(ثمّ إن كان لا يَسْتَضِرُّ به أَحدٌ جازَ له الانتفاع به)؛ لأنّ له فيه حقَّ المرور، ولا ضررَ فيه فيجوز.
(وإن كان يَسْتَضِرُّ به أَحدٌ يُكْرَه)؛ لأنَّ الإضرارَ بالنَّاس حَرامٌ عَقْلاً وشَرْعاً.
قال: (وليس لأحدٍ من أهلِ الدَّربِ الغيرِ النَّافذِ أن يَفْعَلَ ذلك إلاّ بأمرهم)؛ لأنّ الطَّريقَ مُشتركٌ بينهم، فصار كالدَّار المُشتركةِ.
ولو فعل ذلك بأَمْر السُّلطان لا يَضْمَنُ؛ لأنّه صار مُباحاً مُطلقاً؛ لأنّه نائبٌ عن جماعةِ المُسلمين.
ولو باعَ الدَّارَ بعد ذلك لا يَبْرأُ عن الضَّمان؛ لأنَّ الجِنايةَ وُجِدت منه،
وهي باقية.
قال: (وإن أصابَه طَرَفُ الِميزاب الذي في الحائطِ فلا ضَمان فيه)؛ لأنّه غيرُ متعدٍّ في السَّبب؛ لأنَّ طَرَفَه الدَّاخلَ موضوعٌ في مِلْكِه، (وإن أصابَه الطَّرفُ الخارجُ ضَمِن)؛ لأنّه مُتَعَدٍّ فيه.
(وإن أصابَه الطَّرفان أو لا يَعْلَمُ ضَمِنَ نِصْفَ الدِّية)؛ لأنّ إضافةَ الموتِ إلى أحدِهما ليس بأَوْلَى من الآخر، فيُضافُ إليهما.
(ثمّ إن كان لا يَسْتَضِرُّ به أَحدٌ جازَ له الانتفاع به)؛ لأنّ له فيه حقَّ المرور، ولا ضررَ فيه فيجوز.
(وإن كان يَسْتَضِرُّ به أَحدٌ يُكْرَه)؛ لأنَّ الإضرارَ بالنَّاس حَرامٌ عَقْلاً وشَرْعاً.
قال: (وليس لأحدٍ من أهلِ الدَّربِ الغيرِ النَّافذِ أن يَفْعَلَ ذلك إلاّ بأمرهم)؛ لأنّ الطَّريقَ مُشتركٌ بينهم، فصار كالدَّار المُشتركةِ.