تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وعلى رواية «كتاب الوصايا»: له أخسُّ سهام الورثة ما لم يزد على السُّدس.
وقالا: له أخسُّ السِّهام إلا أن يَزيد على الثُّلث، فيكون له الثُّلث.
لهما: أنّ السَّهمَ اسم لما يستحقُّه الورثةُ عرفاً وشرعاً، وأَقلُّ السِّهام متيقَّنٌ، وما زاد عليه مشكوك، ولا يزاد على الثُّلث؛ لأنّ الثُّلثَ موضع الوصية عند عدم الإجازة.
وله: ما رَوَى ابنُ مسعود - رضي الله عنه -: «أن رجلاً أوصى بسهم من ماله، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالسُّدس» (¬1)، ولأنّ السَّهمَ يُذكر ويُرادُ به السُّدس لغةً،
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أَنّ رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - السدس» في مسند البَزّار 5: 415.
وعن عكرمة - رضي الله عنه -: «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: لا ليس بشيء لم يبين، وقال الحسن: له السدس على كلّ حال» في سنن سعيد بن منصور 1: 113.
وقالا: له أخسُّ السِّهام إلا أن يَزيد على الثُّلث، فيكون له الثُّلث.
لهما: أنّ السَّهمَ اسم لما يستحقُّه الورثةُ عرفاً وشرعاً، وأَقلُّ السِّهام متيقَّنٌ، وما زاد عليه مشكوك، ولا يزاد على الثُّلث؛ لأنّ الثُّلثَ موضع الوصية عند عدم الإجازة.
وله: ما رَوَى ابنُ مسعود - رضي الله عنه -: «أن رجلاً أوصى بسهم من ماله، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالسُّدس» (¬1)، ولأنّ السَّهمَ يُذكر ويُرادُ به السُّدس لغةً،
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أَنّ رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - السدس» في مسند البَزّار 5: 415.
وعن عكرمة - رضي الله عنه -: «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: لا ليس بشيء لم يبين، وقال الحسن: له السدس على كلّ حال» في سنن سعيد بن منصور 1: 113.