تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
هل معك شاهدٌ آخر؟ فقال محمدُ بنُ مَسْلمةَ: أنا أَشْهَدُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِثْل ما شَهِدَ به المُغيرةُ، فقَضَى لها بالسُّدُس، وجاءت أُمّ أَبٍ في زَمَنِ عُمَر - رضي الله عنه - فَقَضَى لها بالسُّدُس» (¬1).
ولو اجتمعن وتحاذين، فلهنَّ السُّدُس أَيضاً، لما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «أَطْعَمَ
¬__________
(¬1) فعن قبيصة بن ذؤيب أنّه قال: «جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكنه ذلك السُّدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيت كما خلت به فهو لها» في الموطأ3: 732، وسنن أبي داود3: 121، وسنن الترمذي4: 420، وصححه.
وعن بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم» في سنن أبي داود2: 136، وسنن النسائي الكبرى 4: 73، والمنتقى 1: 241، قال ابن حجر في التَّلخيص3: 83: «في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن».
وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: «إنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدّة السُّدس» في سنن الدَّارقطني 4: 91، والمعجم الكبير 19: 230.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم جدّةً سُدساً» في سنن الدَّارمي 2: 455، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 269.
ولو اجتمعن وتحاذين، فلهنَّ السُّدُس أَيضاً، لما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «أَطْعَمَ
¬__________
(¬1) فعن قبيصة بن ذؤيب أنّه قال: «جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكنه ذلك السُّدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيت كما خلت به فهو لها» في الموطأ3: 732، وسنن أبي داود3: 121، وسنن الترمذي4: 420، وصححه.
وعن بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم» في سنن أبي داود2: 136، وسنن النسائي الكبرى 4: 73، والمنتقى 1: 241، قال ابن حجر في التَّلخيص3: 83: «في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن».
وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: «إنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدّة السُّدس» في سنن الدَّارقطني 4: 91، والمعجم الكبير 19: 230.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم جدّةً سُدساً» في سنن الدَّارمي 2: 455، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 269.