اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

ثَلاثةَ جَدَّات السُّدُس» (¬1) رواه الطَّحاويُّ - رضي الله عنه -، وتمامُه يُذكرُ في فصل الجَدَّات إن شاء الله تعالى.
الخامسةُ: الأَخواتُ لأَب وأُمٍّ (¬2):
¬__________
(¬1) فعن عبد الرحمن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم» في سنن الدارقطني5: 159، وسنن سعيد بن منصور1: 72، ومصنف عبد الرزاق10: 273، والمراسيل ص260، قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 392: «لم أقف عليه في «معاني الآثار»، ولا في «أحكام القرآن»».
(¬2) أحوال الأخوات لأب وأم ستٌّ:
1. النِّصف إن كانت واحدة، مثال: ماتت امرأةٌ عن زوج وأخت شقيقة؟ للزَّوج النِّصف، وللأخت الشَّقيقة النِّصف.
2.الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛،مثال: مات رجلٌ عن خمس أخوات شقيقات؟ للأخوات الخمس الشَّقيقات الثُّلثان فرضاً، والثُّلث ردّاً.
3.التَّعصيب واحدةً كانت أو أكثر مع أخيها الشَّقيق فترث نصف ما يرث، مثال: مات رجل عن أختين وأخ أشقاء؟ يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثين، فلكل أخت ربع، وللأخ النصف.
4.تتعصب واحدةً كانت أو أكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»، فترث الباقي بعد أصحاب الفروض، مثاله: مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدس تكملة للثُّلثين، وللأخت الشقيقة الباقي بالتَّعصيب.
فعن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهنّ إلا ما بقي» في سنن الدَّارمي 4: 1899.
وعن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت. وأت ابن مسعود، فإنَّه سيتابعنا، فجاء الرَّجل إلى عبد الله، فسأله عن ذلك، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت» في سنن الدَّارمي 4: 1903، والمعجم الأوسط 5: 181.
5.تَحجب ـ إذا كانت عصبة مع البنات من دونها من الذُّكور العصبات: كالأخ لأب وأولاد الأخوة مطلقاً والعمّ لأبوين ولأب وأبنائهما، وكذلك تَحجب الأخت لأب، مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب؟ للبنت النِّصف، وللأخت الشَّقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخ لأب؛ لحجبه بالأخت الشَّقيقة.
6.تُحجب بالابن وابن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجد وإن علا «الأصل الوارث المذكر»، مثاله: ماتت امرأةٌ عن أب وزوج وبنت وأخت شقيقة؟ للزَّوج الرُّبع، وللبنت النِّصف، وللأب السُّدس فريضةً والباقي عصوبةً، ولا شيء للأخت الشَّقيقة؛ لحجبها بالأب، كما في المنهاج الوجيز.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2817