تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فصل
ومَن اجتمع فيه قَرابتان: لو تَفَرَّقتا في شَخْصين وَرِثا، وَرِثَ بهما، ويُجعل كشَخصين؛ إذ كلُّ واحدةٍ مُستقلّةٌ في سببِ الاستحقاقِ.
مثاله: ماتت عن زَوْج، وهو ابنُ عَمِّها، النّصفُ له بالزَّوجيّة، والباقي بالعُمُومةِ.
مات عن ابني عَمٍّ أَحدُهما أَخٌ لأُمٍّ، فللأخِ السُّدس بالأُخوَّة والباقي بينهما بالعُمُومةِ.
ولو ماتت عن ابني عَمٍّ أحدُهما زَوْجٌ، فللزوج النِّصفُ، والباقي بينهما بالعُمُومة.
مات عن أُختين إحداهما مُعْتِقة، فالثُّلُثان بينهما بالأُخوة، والباقي للمعتِقة، وهذا بالإجماع.
أمّا الجدّات، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَقْسِمُ بينهما باعتبار الأبدان، وعند مُحمَّد - رضي الله عنه - باعتبار الجِهات.
ومَن اجتمع فيه قَرابتان: لو تَفَرَّقتا في شَخْصين وَرِثا، وَرِثَ بهما، ويُجعل كشَخصين؛ إذ كلُّ واحدةٍ مُستقلّةٌ في سببِ الاستحقاقِ.
مثاله: ماتت عن زَوْج، وهو ابنُ عَمِّها، النّصفُ له بالزَّوجيّة، والباقي بالعُمُومةِ.
مات عن ابني عَمٍّ أَحدُهما أَخٌ لأُمٍّ، فللأخِ السُّدس بالأُخوَّة والباقي بينهما بالعُمُومةِ.
ولو ماتت عن ابني عَمٍّ أحدُهما زَوْجٌ، فللزوج النِّصفُ، والباقي بينهما بالعُمُومة.
مات عن أُختين إحداهما مُعْتِقة، فالثُّلُثان بينهما بالأُخوة، والباقي للمعتِقة، وهذا بالإجماع.
أمّا الجدّات، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَقْسِمُ بينهما باعتبار الأبدان، وعند مُحمَّد - رضي الله عنه - باعتبار الجِهات.