تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فللزَّوج (¬1) النِّصفُ عندِ عدمِ الوَلَدِ ووَلَدِ الابن، والرُّبع مع الوَلَدِ أو وَلَدِ الابن.
وللزَّوجة (¬2) الرُّبع عند عدمِهما، والثُّمن مع أحدِهما بذلك نَطَقَ صَريحُ الكتاب.
والزَّوجات والواحدةُ يَشْتَركن في الرُّبعِ والثُّمنِ؛ لقوله تعالى: {فَلَهُنَّ} [النساء: 11]، وهو اسمُ جمع، وعليه الإجماع.
¬__________
(¬1) أحوال الزَّوج اثنتان:
1. النِّصفُ عند عدم الولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما معاً، ومثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للزَّوج النِّصف فرضاً.
2. الرُّبعُ مع الولد ـ أي الابن والبنت ـ أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفى وجود أحدهما في ذلك، مثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج وابن ابن وبنت ابن؟ للزَّوج الرُّبع والباقي لابن الابن وبنت الابن للذَّكر مثل حظ الأُنثيين، كما في المنهاج الوجيز.
(¬2) حالات الزَّوجة اثنتان:
1.الرُّبعُ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل سواء كانت واحدةً الزوجات أو أكثر، أو كان الولد من الزوجة أو من غيرها من الزوجات، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة أو ثلاث زوجات وأب؟ لها الرُّبع أو لهنَّ الربع، والباقي للأب تعصيباً.
2.الثُّمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، واحدةً كانت الزوجات أو أكثر، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وابنين وبنت؟ للزَّوجة الثُّمن والباقي بين الابنين والبنت للذَّكر مثل حظ الأنثيين، كما في الوجيز.
وللزَّوجة (¬2) الرُّبع عند عدمِهما، والثُّمن مع أحدِهما بذلك نَطَقَ صَريحُ الكتاب.
والزَّوجات والواحدةُ يَشْتَركن في الرُّبعِ والثُّمنِ؛ لقوله تعالى: {فَلَهُنَّ} [النساء: 11]، وهو اسمُ جمع، وعليه الإجماع.
¬__________
(¬1) أحوال الزَّوج اثنتان:
1. النِّصفُ عند عدم الولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما معاً، ومثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للزَّوج النِّصف فرضاً.
2. الرُّبعُ مع الولد ـ أي الابن والبنت ـ أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفى وجود أحدهما في ذلك، مثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج وابن ابن وبنت ابن؟ للزَّوج الرُّبع والباقي لابن الابن وبنت الابن للذَّكر مثل حظ الأُنثيين، كما في المنهاج الوجيز.
(¬2) حالات الزَّوجة اثنتان:
1.الرُّبعُ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل سواء كانت واحدةً الزوجات أو أكثر، أو كان الولد من الزوجة أو من غيرها من الزوجات، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة أو ثلاث زوجات وأب؟ لها الرُّبع أو لهنَّ الربع، والباقي للأب تعصيباً.
2.الثُّمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، واحدةً كانت الزوجات أو أكثر، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وابنين وبنت؟ للزَّوجة الثُّمن والباقي بين الابنين والبنت للذَّكر مثل حظ الأنثيين، كما في الوجيز.