اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

فصل
(والسُّهامُ المفروضةُ في كتابِ الله تعالى: الثُّمنُ والسُّدسُ وتَضعيفُهما مَرَّتين)، فتَصيرُ سِتّةٌ؛ لأنَّ تَضْعيفَ الثُّمن الرُّبع، وتَضعيفُ الرُّبع النِّصفُ، وتضعيفُ السُّدس الثُّلُثُ، وتَضْعيفُ الثُّلُث الثُّلُّثان.
(فالثُّمُنُ ذَكَرَه اللهُ تعالى في فَرْضِ الزَّوجة، والرُّبع في فَرْضِها وفَرْضِ الزَّوج، والنِّصفُ في فَرْضِ الزَّوج والبنتِ والأختِ، والسُّدسُ في فَرْضِ الأُمِّ والأَبِ والواحدُ من ولد الأم، والثُّلُثُ في فَرْضِ الأُمِّ والأخوةُ لأُمّ، والثُّلثان للبناتِ والأَخوات).
وأمَّا الكلُّ فإنّه ذكره في مَوْضعين:
أحدهما نَصّاً، وهو قوله تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} [البقرة: 176].
والثَّاني: ذكره اقتضاءً، وهو قوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، فيكون للابن الكلُّ ضرورةً واقتضاءً، والثَّابتُ اقتضاءً كالنَّصِّ.
فهذه سهامُ الفَرائض لا تخرج عنها فريضةٌ إلا عند العَوْل والرَّدِّ على ما يأتيك في موضِعِه، وقد ذكرنا المُستحقّين لهذه السِّهام وحالاتِهم.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2817