اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وأمّا الخُناثى فلاحتمال كونهم إناثاً، وأمّا تقديمهم على النِّساء فلاحتمال كونهم ذكوراً.
قال: (ولا تدخل المرأةُ في صلاةِ الرَّجل إلا أن ينويها الإمام)، وقال زُفر - رضي الله عنه -: تدخل بغير نِيّة كالرَّجل.
ولنا: أنّه يلحقُه من جهتِها ضررٌ على سبيل الاحتمال، بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته، فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النيّة (¬1).
قال: (وإذا قامت إلى جانبِ رجلٍ في صلاةٍ مشتركةٍ فسدت صلاتُه)، القياس أن لا تفسد كما لا تفسد صلاتُها.
¬__________
(¬1) في شرح الوقاية: المرأةُ إذا اقتدت بالإمام محاذيةً لرجلٍ لا يصحُّ اقتداؤُها إلاَّ أن يَنْوِيَ الإمامُ إمامتَها، أمَّا إذا لم تقتدِ محاذيةً لرجل، هل يشترطُ نيَّةُ الإمام، ففيه روايتان»، قيل: يشترط، وقيل: لا، كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح، كما في «الخلاصة»، و «الأشباه»، وإن لم تحاذ أحداً تمت صلاتها، وإلا لا، كما في الدر المختار1: 285، وفي رد المحتار1: 387: جعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 2817