تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وجه قولنا: إنه ترك فرض المقام؛ لأنه مأمورٌ بتأخيرِها، وهو المختصُّ بالأمرِ دونها، فتفسد صلاته.
وإن قامت في الصفِّ أَفسدت صلاةَ مَن عن يمينِهِا ويَسارها وخلفها بحذائها، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما، والثَّلاثُ يُفسدن صلاة خمسة.
وعن محمّد - رضي الله عنه -: يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف، وهو الصَّحيح المختار على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عن أبي يوسف - رضي الله عنه - في المرأتين.
ولو كان النِّساء صفّاً تامّاً فسدت صلاة من خلفهنّ من الصُّفوف.
وشرط المحاذاة (¬1) أن تكون الصَّلاة مشتركة وأن تكون مطلقة، والاستواء في البقعة، وأن تكون من أهل الشَّهوة، ولا يكون بينهما حائل، وأدناه مثل مؤخرة الرَّحل.
¬__________
(¬1) ذكر للفساد بالمحاذاة شروطاً، وهي:
الأول: كون المرأة بالغة، أو صبية مشتهاة.
الثاني: كونها تعقل الصلاة.
الثالث: أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد - رضي الله عنه -، وأداء الركن معها عند أبي يوسف.
الرابع: أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.
الخامس: كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء.
السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء.
السابع: اتحاد المكان، حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد.
الثامن: اتحاد الجهة، فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد.
التاسع: عدم الحائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل.
والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في «غنية المستملي» (ص521 - 522).
وإن قامت في الصفِّ أَفسدت صلاةَ مَن عن يمينِهِا ويَسارها وخلفها بحذائها، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما، والثَّلاثُ يُفسدن صلاة خمسة.
وعن محمّد - رضي الله عنه -: يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف، وهو الصَّحيح المختار على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عن أبي يوسف - رضي الله عنه - في المرأتين.
ولو كان النِّساء صفّاً تامّاً فسدت صلاة من خلفهنّ من الصُّفوف.
وشرط المحاذاة (¬1) أن تكون الصَّلاة مشتركة وأن تكون مطلقة، والاستواء في البقعة، وأن تكون من أهل الشَّهوة، ولا يكون بينهما حائل، وأدناه مثل مؤخرة الرَّحل.
¬__________
(¬1) ذكر للفساد بالمحاذاة شروطاً، وهي:
الأول: كون المرأة بالغة، أو صبية مشتهاة.
الثاني: كونها تعقل الصلاة.
الثالث: أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد - رضي الله عنه -، وأداء الركن معها عند أبي يوسف.
الرابع: أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.
الخامس: كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء.
السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء.
السابع: اتحاد المكان، حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد.
الثامن: اتحاد الجهة، فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد.
التاسع: عدم الحائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل.
والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في «غنية المستملي» (ص521 - 522).