اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

إضراراً به، ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجدّ ويجعلهنّ عصبةً، ولا يقول بالعول بناءً على أنّهنَّ عصبةً.
وقد خالف هذا الأصل في المسألة الأَكدرية (¬1)، وهي زوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأُختٌ لأب أو لأبوين، للزَّوج النِّصف، وللأُمِّ الثُّلُثِ، وللجدِّ السُّدُسِّ، وللأُخت النِّصف، ثمّ يَضُمُّ الجَدَّ نصيبَه إلى نصيبِ الأُخت، فيقتسمان الذَّكرُ مِثْلُ حظِّ الأنثيين، أصلُها من ستّةٍ تعول إلى تسعةٍ، للزَّوج ثلاثةٌ، وللأُمِّ سهمان، وللأُختِ ثلاثةٌ، وللجَدِّ سهمٌ، وما في يدِ الجدّ والأخت أربعة لا تستقيم على ثلاثة، فاضرب ثلاثةً في تسعةٍ يكن سبعة وعشرين منها تصحّ.
ولو كان مكان الأخت أخٌ، فلا عول ولا أكدرية؛ لأنّه يكون للزَّوج النَّصف، وللأمّ الثُّلُث، وللجدّ السُّدس، ويسقط الأخ.
وكذا لو كان مع الأَخ أًخت؛ لأنّها تصير عصبةً بأَخيها.
سميت أكدرية؛ لأنّها واقعةُ امرأةٍ من بَنِي أَكدر، أو لأنها كَدَّرت على زيد - رضي الله عنه - مذهبه من ثلاثة أوجه: أعال بالجَدّ، وفرض للأُخت، وجمع سهام
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم، قال: «كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان عليّ - رضي الله عنه - يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد - رضي الله عنه - يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثنا عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة» في مصفن ابن أبي شيبة16: 174.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817