اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

جَدٌّ وأُختان لأَبوين وأُختان لأب، للجدِّ الثُّلُثُ، ولكلِّ فَريق الثُّلُثُ، ثمَّ يَرُدُّ أولاد الأب ثُلُثُهم على أولادِ الأَبوين.
أُمُّ وجَدٌّ وأُخت لأَبوين وأَخوان وأُخت لأب، أصلُها من ستّةٍ للأم سهمٌ، وثُلُثُ الباقي خيرٌ للجدّ، وليس للباقي ثُلُثٌ صحيحٌ، فاضرب ثلاثةً في ستّةٍ تكن ثمانية عشر للأمّ ثلاثةٌ، وللجدِّ خمسةٌ، وللأُختِ من الأبوين النِّصفُ تسعةٌ، يَبْقَى سهمٌ واحدٌ لأولاد الأب، وهم خمسةٌ، فاضرب خمسةً في ثمانيةَ عشرَ تكون تسعين، منها تصحّ، وتُسمَّى تِسْعينيةُ زيد - رضي الله عنه -.
أُمٌّ وجَدٌّ وأُختٌّ لأَبوين وأَخٌ وأُختٌ لأب، أصلُها من ستّةٍ، للأُم سهمٌ يبقى خمسةٌ لا تستقيم على سِتّةٍ، فاضرب ستّةٌ في ستّةٍ تكن ستّةٌ وثلاثينَ، للأُمِّ السُّدسُ ستّةٌ، وللجدِّ ثُلُثُ ما بَقِي عشرةٌ، وللأُخت من الأبوين نصفُ الجميع وهو ثمانيةَ عشرَ، بقي لأولاد لأَب سهمان، وهم ثلاثةٌ، فاضرب ثلاثةً في ستّةٍ وثلاثين يكن مائة وثمانية منها تصحّ، إلا أنّ بين السِّهام موافقةً بالأنصاف، فترجع إلى أربعةٍ وخمسين.
ووجهه: أنّ المقاسمةَ وثُلُثَ ما بقي واحدٌ في حَقّ الجدِّ، فأَعطِ الأُم نصيبها من ثمانية عشر ثلاثةٌ، والجدُّ ثُلُثُ ما بقي خمسةٌ، والأُخت من الأبوين نصفُ الجميع تسعةٌ، يبقى سهمٌ لا يستقيم على أَوْلاد الأب، فاضرب ثلاثةً في ثمانيةَ عشرَ تكن أربعةٌ وخمسين منها تصحّ، وتسمّى مختصرةُ زيد - رضي الله عنه -، فحَصَل من أصل زيد - رضي الله عنه - أنّه يقول بالمقاسمة ما لم ينقصه من الثُّلُثِ، ومع صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال الثَّلاثة، ويُعَدُّ ولدُ الأب على الجدّ
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817