تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
بنتُ ابنِ بنتٍ وابنُ بنتِ بنتٍ، عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: المالُ بينهما للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، وعند محمد - رضي الله عنه -: للبنتِ سهمان وللابن سهمٌ.
بنتا ابنِ بنتٍ وابنُ بنتِ بنت ٍ، عند أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر، وعند محمّد - رضي الله عنه - للابن خمسُ المال، وأربعة أخماسه للبنتين كأنّه مات عن ابني بنت وبنت بنت.
بنتُ بنتِ بنتٍ وابنُ بنتِ بنتٍ وبنتُ ابنِ بنتٍ وابنُ ابنِ بنتٍ، عند أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر، وعند محمد - رضي الله عنه -: يقسم على الآباء على ستّةٍ للأَولين سهمان؛ لإدلائهما إلى الميت بأُنثى، فيكون بينهما للذَّكر مثل حَظِّ الأُنثيين، وللآخرين أربعةُ لإدلائهما إلى الميتِ بذكر، فيكون بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فصار المالُ بين الفَريقين أثلاثاً، فقد انكسر بالأثلاث، فاضرب ثلاثةً في ثلاثةٍ يكن تسعةٌ منها تصحّ.
وإن وَقَعَ الاختلافُ في بطنٍ أو أكثر، فأبو يوسف - رضي الله عنه - مَرَّ على أصلِه، ومحمّد - رضي الله عنه - يُقسمُ المال على أوَّل خلافٍ يقع، فما أصاب الذُّكور يُنقلُ إلى فروعِهم، وما أَصاب الإناثَ يُنقل إلى فروعهنَّ مع اعتبار الاختلافِ في البَطْن الثّاني على الوجِهِ الذي اعتبر في البَطْنِ الأوَّل حتى ينتهي إلى الأولاد الأحياء، فيُقْسَمُ على اعتبار أبدانهم.
بنتا ابنِ بنتٍ وابنُ بنتِ بنت ٍ، عند أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر، وعند محمّد - رضي الله عنه - للابن خمسُ المال، وأربعة أخماسه للبنتين كأنّه مات عن ابني بنت وبنت بنت.
بنتُ بنتِ بنتٍ وابنُ بنتِ بنتٍ وبنتُ ابنِ بنتٍ وابنُ ابنِ بنتٍ، عند أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر، وعند محمد - رضي الله عنه -: يقسم على الآباء على ستّةٍ للأَولين سهمان؛ لإدلائهما إلى الميت بأُنثى، فيكون بينهما للذَّكر مثل حَظِّ الأُنثيين، وللآخرين أربعةُ لإدلائهما إلى الميتِ بذكر، فيكون بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فصار المالُ بين الفَريقين أثلاثاً، فقد انكسر بالأثلاث، فاضرب ثلاثةً في ثلاثةٍ يكن تسعةٌ منها تصحّ.
وإن وَقَعَ الاختلافُ في بطنٍ أو أكثر، فأبو يوسف - رضي الله عنه - مَرَّ على أصلِه، ومحمّد - رضي الله عنه - يُقسمُ المال على أوَّل خلافٍ يقع، فما أصاب الذُّكور يُنقلُ إلى فروعِهم، وما أَصاب الإناثَ يُنقل إلى فروعهنَّ مع اعتبار الاختلافِ في البَطْن الثّاني على الوجِهِ الذي اعتبر في البَطْنِ الأوَّل حتى ينتهي إلى الأولاد الأحياء، فيُقْسَمُ على اعتبار أبدانهم.