تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
بنت بنت بنت وابن بنت بنت، المالُ بينهما أثلاثاً.
وإن اختلفت الأُمّهات والآباء فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: العبرةُ لأَبدانهم لا لأصولهم.
وعن محمّدٍ - رضي الله عنه -، وهو أَشهرُ الرِّوايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: العِبرةُ لأُصولهم، فيُقْسَمُ المالُ على أُصولهم، ويُعْتبرُ الأصلُ الواحدُ مُتعدِّداً بتعدُّد أولاده، ثمّ يُعطي لكلِّ فرعٍ ميراثُ أصلِّه، ويُجعل كلُّ أُنثى تدلي إلى الميت بذكر ذكراً، وكلُّ ذكر يُدلي إلى الميتِ بأُنثى أُنثى، سواءٌ كان إدلاؤهما بأَبٍ واحدٍ أو بأكثر، أو بأمٍّ واحدةٍ أو بأكثر، ثمّ يُقْسَمُ سِهامُ كلِّ فَريقٍ بينهم بالسَّوية إن اتَّفقت صفاتُهم، وإن اختلفت، فللذكر مثلُ حَظِّ الأُنثيين.
لمُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ الفُروعَ إنّما تَستَحقُّ المِيراثَ بواسطةِ الأُصول، فيجب أن تكون العِبرة للأُصول.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ ذوي الأَرحام إنّما يرثون بالقَرابةِ كالعَصبات، وكلُّ واحدٍ مستبدٌّ بنفسِهِ في أَصل الاستحقاق، فتُعْتَبَرُ الأَبدان كالعَصباتِ.
مثاله: بنتُ بنتِ ابنٍ وابنُ بنتِ ابنٍ، المالُ بينهما للذَّكر مثلُ حَظّ الأُنثيين بالإجماع.
بنتُ بنتِ بنتِ وبنتُ ابنِ بنتٍ، المالُ بينهما نصفان عند أبي يوسف - رضي الله عنه - باعتبار الأبدان، وعند محمد - رضي الله عنه - أثلاثاً باعتبار الأصول كأنّه مات عن بنتِ بنت وابن بنت، ثمّ يُنقل نصيب الابن إلى ابنته، ونصيب البنت إلى بنتها.
وإن اختلفت الأُمّهات والآباء فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: العبرةُ لأَبدانهم لا لأصولهم.
وعن محمّدٍ - رضي الله عنه -، وهو أَشهرُ الرِّوايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: العِبرةُ لأُصولهم، فيُقْسَمُ المالُ على أُصولهم، ويُعْتبرُ الأصلُ الواحدُ مُتعدِّداً بتعدُّد أولاده، ثمّ يُعطي لكلِّ فرعٍ ميراثُ أصلِّه، ويُجعل كلُّ أُنثى تدلي إلى الميت بذكر ذكراً، وكلُّ ذكر يُدلي إلى الميتِ بأُنثى أُنثى، سواءٌ كان إدلاؤهما بأَبٍ واحدٍ أو بأكثر، أو بأمٍّ واحدةٍ أو بأكثر، ثمّ يُقْسَمُ سِهامُ كلِّ فَريقٍ بينهم بالسَّوية إن اتَّفقت صفاتُهم، وإن اختلفت، فللذكر مثلُ حَظِّ الأُنثيين.
لمُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ الفُروعَ إنّما تَستَحقُّ المِيراثَ بواسطةِ الأُصول، فيجب أن تكون العِبرة للأُصول.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ ذوي الأَرحام إنّما يرثون بالقَرابةِ كالعَصبات، وكلُّ واحدٍ مستبدٌّ بنفسِهِ في أَصل الاستحقاق، فتُعْتَبَرُ الأَبدان كالعَصباتِ.
مثاله: بنتُ بنتِ ابنٍ وابنُ بنتِ ابنٍ، المالُ بينهما للذَّكر مثلُ حَظّ الأُنثيين بالإجماع.
بنتُ بنتِ بنتِ وبنتُ ابنِ بنتٍ، المالُ بينهما نصفان عند أبي يوسف - رضي الله عنه - باعتبار الأبدان، وعند محمد - رضي الله عنه - أثلاثاً باعتبار الأصول كأنّه مات عن بنتِ بنت وابن بنت، ثمّ يُنقل نصيب الابن إلى ابنته، ونصيب البنت إلى بنتها.