اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وعثمان (¬1) وعليٍّ (¬2) وعبدِ الله بنِ مَسعود (¬3) وعبدِ الله بنِ عَبَّاس (¬4) وجماعةٍ من التّابعين (¬5) رضوان الله عليهم أجمعين.
على أنا نقول بمُوجَب الآية فلا نُورِّثُه مع وجودِ ذوي الأرحام، وإنّما نوّرثه عند عدمِهم، فلا تكون الآيةُ ناسخةً، وهو مذهبُ أَصحابنا، ولأنّه جعل مالَه له بعقده، ولا تَعَلُّقَ للوارثِ به، فصار كالوصيّة بجميع المال ولا وارث له أو كان لكِنَّه أجازَ الوصيّة، فإنّه يجوز كذا هذا، فصار مُسْتحِقّاً للمال، فلا يوضع في بيتِ المال؛ لأنّه إنّما يُوضعُ في بيتِ المال عند عدم المُسْتَحِقّ لا أنّه مُسْتَحَقّ، وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أسلم على يدِ رجل ووالاه
¬__________
(¬1) أما أثر عثمان - رضي الله عنه - فبيَّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 409.
(¬2) فعن شموس الكندية، قالت: «قاضيت إلى عليّ - رضي الله عنه - في أبي: مات ولم يترك غيري ومولاه، فأعطاني النصف ومولاه النصف» في مصنف ابن أبي شيبة16: 245.
(¬3) فعن مسروق، قال: «كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاث مئة درهم، فأتيت ابن مسعود - رضي الله عنه - فسألته؟ فقال: هل له من رحم؟ أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثه كثير، يعني بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة16: 363.
(¬4) فعن أبي مدرك: «أن رجلا من أهل السواد يقال له: حبشي أتى عليّاّ ليواليه، فأبى أن يواليه ورده، قال: فأتى العباس ـ أو ابن العباس ـ فوالاه» في مصنف ابن أبي شيبة16: 364.
(¬5) قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 410: «وأما التابعين فأخرجه ابن أبي شيبة عن الحَسَن وزياد وعُمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم -».
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2817