اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

فصل
(المَجوسيُّ لا يَرِثُ بالأنكحة الباطلة)؛ لبُطلانِها، ويَرِثُ بالقَرابة؛ لِثُبوتِها، كما لو مات وترك امرأةً هي أُمُّه أو أُخْتُه تَرِثُ بالأُمومة والأُخوة دون الزَّوجيّة.
(وإذا اجتمع فيه قَرابتان لو تَفَرَّقتا في شَخْصين وَرِثا بهما وَرِث بهما)، وهو مذهبُ عامّةِ الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬1).
وقال زيدُ بنُ ثابت - رضي الله عنه -: «يَرِثُ بأَثبتهما» (¬2)، وهي التي يُورث بها بكلّ حال، وبه قال مالك والشّافعيّ - رضي الله عنهم -.
والصَّحيحُ قول العامّة؛ لأنّ كلَّ واحدةٍ من القَرابتين بانفرادِها علّةٌ صالحةٌ لاستحقاقِ الإرث، ويجوز أن يستحقَّ الواحدُ مالين بجهتين إذا وُجِدَ سببُ استحقاق كابني عمّ، أحدُهما أَخ لأُمّ أو زوج على ما تَقَدَّمَ.
¬__________
(¬1) فعن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم -: «أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين» في مصنف ابن ابي شيبة16: 325.
(¬2) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «يرث بأدنى الأمرين، ولا يرث من وجهين» في سنن البيقهي الكبير6: 426.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2817