تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ولا يلزم الأُخت لأَبوين حيث لا تَرِث بقرابتي الأُبوة والأُمومةِ؛ لأنّ الشَّرع جعلهما قرابةً واحدةً في التَّوريث نصّاً لا قياساً.
وصورتُه: مجوسيٌّ تَزَوَّجَ بنتَه فولدَت منه بنتاً، ثمّ مات فقد مات عن بنتين، فلهما الثُّلُثان، والباقي لعصبتِه وسَقَطَ اعتبارُ الزَّوجيّة، ولو ماتت بعده البنتُ التي كانت زوجةً، فقد ماتت عن بنتٍ هي أُختها، فلها جميعُ المال، النِّصفُ بالبنتيّة والنِّصفُ بعصبةِ الأُختيّة، وعند زيد - رضي الله عنه - لها النِّصفُ بالبنتيّة لا غير.
ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أُمّاً وهي أُختها من الأب، فلها الثُّلثُ بالأُمومة، والنُّصف بالأُختيّة، والباقي للعصبة.
وعند زيد - رضي الله عنه -: لها الثُّلُثُ بالأُمومة لا غير؛ لأنّها أَثْبَتَهُما قرابةً؛ لأنّها لا تُحْجَبُ بحالٍ.
وإذا ترافعوا إلينا قَسَمنا بَيْنَهم كالقِسمة بين المُسلمين، قال تعالى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم} [المائدة:42]، وهو مَرويٌّ عن عُمر وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبّاس - رضي الله عنهم -، ورواية عن زَيدٍ - رضي الله عنه - (¬1).
¬__________
(¬1) قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 413: «تقدمت الرواية عن وعبد الله - رضي الله عنهم -».
وصورتُه: مجوسيٌّ تَزَوَّجَ بنتَه فولدَت منه بنتاً، ثمّ مات فقد مات عن بنتين، فلهما الثُّلُثان، والباقي لعصبتِه وسَقَطَ اعتبارُ الزَّوجيّة، ولو ماتت بعده البنتُ التي كانت زوجةً، فقد ماتت عن بنتٍ هي أُختها، فلها جميعُ المال، النِّصفُ بالبنتيّة والنِّصفُ بعصبةِ الأُختيّة، وعند زيد - رضي الله عنه - لها النِّصفُ بالبنتيّة لا غير.
ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أُمّاً وهي أُختها من الأب، فلها الثُّلثُ بالأُمومة، والنُّصف بالأُختيّة، والباقي للعصبة.
وعند زيد - رضي الله عنه -: لها الثُّلُثُ بالأُمومة لا غير؛ لأنّها أَثْبَتَهُما قرابةً؛ لأنّها لا تُحْجَبُ بحالٍ.
وإذا ترافعوا إلينا قَسَمنا بَيْنَهم كالقِسمة بين المُسلمين، قال تعالى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم} [المائدة:42]، وهو مَرويٌّ عن عُمر وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبّاس - رضي الله عنهم -، ورواية عن زَيدٍ - رضي الله عنه - (¬1).
¬__________
(¬1) قال ابن قطلوبغا في الإخبار3: 413: «تقدمت الرواية عن وعبد الله - رضي الله عنهم -».