اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وهي سبعةٌ، ولا موافقة، فاضرب سبعةٌ في ثلاثةَ عشرَ يكن إحدى وتسعين منها تصحّ المسألتان.
آخر: زوجةٌ وثلاثُ أَخوات مُتفرِّقات وأُمّ وأَخٌ لأُمٍّ من سبعةَ عشرَ، ماتت الأُم وخَلَّفت أباً وأمّاً وابناً وابنتين من ستّةٍ، وسِهامها من الأُولى اثنان لا تَستَقيم على مسألتها، لكن تُوافق بالنَّصف، فاضرب وَفْق مسألتها، وهو ثلاثةٌ في سبعةَ عشرَ يكن إحدى وخمسين منها تَصِحُّ المسألتان، فكلُّ مَن له شيءٌ من الأُولى مضروبٌ في ثلاثة، ومن له شيءٌ من الثّانيةِ مضروبٌ في واحدٍ، فيكون للمرأةِ تسعة عشر وللأُخت من الأَبوين ثمانيةَ عشرَ وللأُخت من الأَب ستّة، وللأُختِ من الأُمّ سبعةٌ، وللأُخ من الأُمِّ ثمانيةٌ، ولكلِّ واحدٍ من الأَبوين سهمٌ واحدٌ.
آخر: ابنان مات أحدُهما وتركَ بنتاً وأَخاً، ثمّ ماتت البنتُ وتركت زوجاً وبنتاً وعَمّاً هو ابن الميت الأَوّل، الأُولى من اثنين، وكذلك الثَّانية، والثَّالثةُ من أَربعةٍ، اضرب أربعةً في مبلغ الفَريضتين الأَوَّليين، وهي أربعةٌ تكن ستّةَ عشرَ منها تصحّ المسائل، للعمِّ من المسألتين الأُوليين سهمان من مسألةِ الأب، وسهم من الأَخ اضربها في أربعةٍ يكن اثني عشرَ، وكان للميت الثَّالث سهمٌ من أَبيها مضروبٌ في أربعة يَستَقيم على ورثتها، للبنتِ سهمان، وللزَّوج سهمٌ، والباقي للعمّ، وهو سهمٌ، فحَصَلَ له وهو ابنُ الميتِ الأَوّل وأَخ الثّاني وعمُّ الثَّالث ثلاثةَ عشرَ من المسائل، من الأُولى ثمانية، ومن الثَّانية أربعةٌ، ومن الثَّالثة سهمٌ.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 2817