تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
قال أبو بكر وابن عبّاس - رضي الله عنهم -: للجَدَّات السُّدس والباقي للجدّ، أصلُها من ستّة وتصحّ من ثمانية عشر.
وقال عليّ - رضي الله عنه -: للأخت من الأبوين النّصف، ومن الأب السدس تكملة الثّلثين، وللجدات السدس، وللجد السدس، وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - روايةٌ شاذّة: للجدّة أم الأم السدس والباقي للجد.
وقال زيد - رضي الله عنه -: للجدّات السُّدس والباقي بين الجدّ والأُخت لأبوين والأخت لأب على أربعة، ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على الأخت من الأبوين، أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين، وتعود بالاختصار إلى ستّة وثلاثين للجدّات ستة، وللأخت من الأبوين نصيبها، ونصيب أختها خمسة عشر، وللجد خمسة عشر، سميت حمزية؛ لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة.
الدِّينارية:
زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخاً وأخت واحدة لأب وأم، والتركة ستمئة دينار، للجدّة السدس مائة دينار، وللبنتين الثلثان أربعمئة دينار، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً، يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران وللأخت دينار، ولذلك سميت الدينارية، وتسمى الداودية؛ لأنّ
وقال عليّ - رضي الله عنه -: للأخت من الأبوين النّصف، ومن الأب السدس تكملة الثّلثين، وللجدات السدس، وللجد السدس، وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - روايةٌ شاذّة: للجدّة أم الأم السدس والباقي للجد.
وقال زيد - رضي الله عنه -: للجدّات السُّدس والباقي بين الجدّ والأُخت لأبوين والأخت لأب على أربعة، ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على الأخت من الأبوين، أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين، وتعود بالاختصار إلى ستّة وثلاثين للجدّات ستة، وللأخت من الأبوين نصيبها، ونصيب أختها خمسة عشر، وللجد خمسة عشر، سميت حمزية؛ لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة.
الدِّينارية:
زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخاً وأخت واحدة لأب وأم، والتركة ستمئة دينار، للجدّة السدس مائة دينار، وللبنتين الثلثان أربعمئة دينار، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً، يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران وللأخت دينار، ولذلك سميت الدينارية، وتسمى الداودية؛ لأنّ