اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

داود الطائي سُئِل عنها فقسمها هكذا، فجاءت الأُخت إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أُعطيتُ إلا ديناراً واحداً، فقال: مَن قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي، فقال: هو لا يظلم هل ترك أخوك جدّة؟ قالت: نعم، قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم، قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم، قال: هل ترك معك اثنا عشر أخاً؟ قالت: نعم، قال: إذن حقّك دينار.
وهذه المسألة من المعاياة، فيقال: رجل خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكوراً وإناثاً، فأصاب أحدُهم دينار واحد.
الامتحان:
أربع زوجات وخمس جدّات وسبع بنات وتسع أخوات لأب، أصلها من أربعة وعشرين للزَّوجات الثُّمنُ ثلاثةٌ، وللجَدّات السُّدسُ أربعةٌ، وللبنات الثُّلثان ستةَ عشرَ، وللأخوات ما بقي سهم، ولا موافقة بين السِّهام والرؤوس، ولا بين الرُّؤوس والرُّؤوس، فيحتاج إلى ضرب الرُّؤوس بعضها في بعض، فاضرب أربعةٌ في خمسةٍ تكن عشرين، ثمّ اضرب عشرين في سبعةٍ تكن مئة وأربعين، ثمّ اضرب مئة وأربعين في تسعةٍ تكن ألفاً ومئتين وستين فاضربها في أصل المسألة أربعةٌ وعشرين تكن ثلاثين ألفاً ومئتين وأربعين منها تصحّ المسألة.
وجه الامتحان أن يُقال: رجلٌ خَلَّفَ أصنافاً، عدد كلِّ صنف أقلّ من عشرة، ولا تصحُّ مسألتُه إلا مما يزيد على ثلاثين ألفاً.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 2817