تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ولو قالت: إن ولدت ابناً لم يرث شيئاً، وإن ولدت بنتاً فلها النِّصف ولي الثُّمن والباقي للعصبة.
هذا رجلٌ خَلَّف عصبةً وعبدين لا مال له غيرهما فأعتقهما العصبة، فشهدا بعد العتق لامرأةٍ أنها زوجة الميت حامل منه، فإن ولدت غلاماً لم يرثا؛ لأنه لو ورثا سقط العصبة، فبطل عتقهما وبطلت شهادتهما، فلا تثبت الزَّوجية والنَّسب، فتوريثُهما يُؤدّي إلى إبطالِه.
وإن ولدت أُنثى فلها الثُّمنُ وللبنت النّصف والباقي للعصبة، ونفذ عتق العبدين؛ لأنّ للعصبة فيهما نصيباً، فإن كان موسراً يضمن نصيبهما وصحّت شهادتهما وثبت النّكاح والنّسب، وإن كان معسراً سعى العبدان، والمستسعي كالحر المديون، وهذا كلُّه على قول أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -.
رجلٌ خَلَّف خالاً وعمّاً، ورثه خالُه دون عمِّه.
هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه أمّ أُمه فجاءت بابن فهو خالُه وابن أَخيه وهو أَقرب من العمّ، ويقال: رجل خاله ابن أخيه. ويقال: رجل هو خال عمّه، ويقال: عم خاله.
رجلٌ خَلَّفَ زوجتَه وأخاها، لها الثمن والباقي لأخيها.
هذا رجل زوّج ابنه حماته فأولدها ابناً، فهو أخو زوجته وابن ابنه.
رجلٌ هو خالُ رجل وعمُّه.
هذا رجلٌ تزوّج أب أبيه أم أمه فولدت ابناً فهو خاله وعمّه.
هذا رجلٌ خَلَّف عصبةً وعبدين لا مال له غيرهما فأعتقهما العصبة، فشهدا بعد العتق لامرأةٍ أنها زوجة الميت حامل منه، فإن ولدت غلاماً لم يرثا؛ لأنه لو ورثا سقط العصبة، فبطل عتقهما وبطلت شهادتهما، فلا تثبت الزَّوجية والنَّسب، فتوريثُهما يُؤدّي إلى إبطالِه.
وإن ولدت أُنثى فلها الثُّمنُ وللبنت النّصف والباقي للعصبة، ونفذ عتق العبدين؛ لأنّ للعصبة فيهما نصيباً، فإن كان موسراً يضمن نصيبهما وصحّت شهادتهما وثبت النّكاح والنّسب، وإن كان معسراً سعى العبدان، والمستسعي كالحر المديون، وهذا كلُّه على قول أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -.
رجلٌ خَلَّف خالاً وعمّاً، ورثه خالُه دون عمِّه.
هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه أمّ أُمه فجاءت بابن فهو خالُه وابن أَخيه وهو أَقرب من العمّ، ويقال: رجل خاله ابن أخيه. ويقال: رجل هو خال عمّه، ويقال: عم خاله.
رجلٌ خَلَّفَ زوجتَه وأخاها، لها الثمن والباقي لأخيها.
هذا رجل زوّج ابنه حماته فأولدها ابناً، فهو أخو زوجته وابن ابنه.
رجلٌ هو خالُ رجل وعمُّه.
هذا رجلٌ تزوّج أب أبيه أم أمه فولدت ابناً فهو خاله وعمّه.