تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وإن قالت: إن ولدت غلاماً لا يرث هو ولا أنا، وإن ولدت جارية ورثت أنا وهي.
فهذا رجل مات وله زوجة حامل هي أمة الغير، قال لها مولاها: إن كان في بطنك جارية فأنت حرة، فإذا ولدت جارية تبين أنها حرةٌ وابنتها حرةٌ فترثان، وإن ولدت غلاماً فهي جارية وابنها عبد فلا يرثان.
ولو علَّق الحريّة بكونه غلاماً، فالجواب على العكس.
وإن قالت: إن وضعت ذكراً أو أُنثى لم يرث، وإن وضعت ذكراً وأنثى ورثا.
هذا رجل ترك أُمّاً وأُختاً لأبوين وامرأةَ أب حُبلى وجدّاً، فإن ولدت ذكراً أو أُنثى عاد الجَدّ ورد سهمه على الأخت لأبوين، وإن ولدت ذكراً وأُنثى رُدّ على الأخت إلى تمام النصف وبقي لهما نصف تسع، وهي مختصرة زيد - رضي الله عنه -.
وإن قالت: إن ولدت ابناً ورثت أنا وهو ثُلُثُ المال، وإن ولدتُ بنتاً لم تَرِثا شيئاً، هذا رجلٌ زَوَّجَ ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر، فولدت ابناً وصار الابن في درجة أمه، ثم مات الرجل وخَلَّف سوى هذين بنتين، لهما الثلثان، والباقي وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو ولدت بنتاً سقط لاستكمال البنات الثُّلُثين وعدم المعصِّب لهما.
فهذا رجل مات وله زوجة حامل هي أمة الغير، قال لها مولاها: إن كان في بطنك جارية فأنت حرة، فإذا ولدت جارية تبين أنها حرةٌ وابنتها حرةٌ فترثان، وإن ولدت غلاماً فهي جارية وابنها عبد فلا يرثان.
ولو علَّق الحريّة بكونه غلاماً، فالجواب على العكس.
وإن قالت: إن وضعت ذكراً أو أُنثى لم يرث، وإن وضعت ذكراً وأنثى ورثا.
هذا رجل ترك أُمّاً وأُختاً لأبوين وامرأةَ أب حُبلى وجدّاً، فإن ولدت ذكراً أو أُنثى عاد الجَدّ ورد سهمه على الأخت لأبوين، وإن ولدت ذكراً وأُنثى رُدّ على الأخت إلى تمام النصف وبقي لهما نصف تسع، وهي مختصرة زيد - رضي الله عنه -.
وإن قالت: إن ولدت ابناً ورثت أنا وهو ثُلُثُ المال، وإن ولدتُ بنتاً لم تَرِثا شيئاً، هذا رجلٌ زَوَّجَ ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر، فولدت ابناً وصار الابن في درجة أمه، ثم مات الرجل وخَلَّف سوى هذين بنتين، لهما الثلثان، والباقي وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو ولدت بنتاً سقط لاستكمال البنات الثُّلُثين وعدم المعصِّب لهما.