اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

التَّأويل، فإنَّ ابنَ عبَّاس - رضي الله عنه - قال: المرادُ باللمسِ الجماع (¬1)، وقد تأكَّد بفعل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
(وكذا مسُّ الذَّكر)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لطَلْق بن عليِّ - رضي الله عنه - حين سأله: «هل في مسِّ الذَّكر وضوء؟ قال: لا، هل هو إلا بضعةٌ منك» (¬3)؟ نَفَى الوضوء، ونَبَّه على العلّة، وما رُوِي: «مَن مَسَّ ذكرَه فليتوضّأ» (¬4) ...............................
¬__________
(¬1) كما في تفسير الطبري7: 64، قال الأرناؤوط: سنده صحيح، كما في هامش الاختيار1: 54، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «ليس في القبلة وضوء» في سنن الدارقطني 1: 143، وقال: صحيح.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في صحيح البخاري1: 150، وصحيح مسلم 1: 367.
(¬3) فعن طلق بن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» في صحيح ابن حبان3: 403،، والمنتقى1: 18، والمجتبى1: 101، وغيرها، وفي سنن الترمذي 1: 131: «وفي الباب عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض التابعين أنَّهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء».
(¬4) في الموطأ 1: 67، وسنن النسائي 1: 216، فالمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان كناية عن الحدث، كما في منحة السلوك1: 99.
المجلد
العرض
1%
تسللي / 2817