تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
طَعَن فيه يحيى (¬1) بنُ معين (¬2) وغيرُه من أئمةِ الحديث (¬3).
قال: (والقَهْقَهةُ (¬4) في الصَّلاة تنقضُ)؛ لما رَوينا؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا مَن ضَحك منكم قهقهةً فليعد الوضوءَ والصَّلاةَ جميعاً» (¬5)، وأنَّه وَرَدَ في صلاةٍ
¬__________
(¬1) وهو يحيى بن معين بن عَوْن بن زياد بن بسطام الغَطَفَانيّ البغدادي، أبو زكريا، قال المزي: إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين أقرانه، قال ابن حجر: ثقة حافظ مشهورٌ إمامُ الجرح والتعديل، (ت233هـ). ينظر: تهذيب الكمال31: 543 - 568، والتقريب ص527.
(¬2) في تاريخ ابن معين3: 464: «سئل يحيى عن الوضوء من مس الذكر، فقال: لا يتوضأ منه».
(¬3) وقال الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار1: 77: «لم نعلم أحداً من الصَّحابة - رضي الله عنهم - أفتى بالوضوء منه، غير ابن عمر - رضي الله عنهم -، وقد خالفه أكثرهم».
(¬4) أي قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد، ولا فرق بين أن يكون عامداً أو ناسياً، فالكل ناقض، كما في شرح الوقاية ص89 - 90، والتبيين 1: 11.
(¬5) وهو عن أبي العالية وغيره: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» في سنن الدارقطني1: 167، والكامل3: 167، وتاريخ جرجان1: 405، وسنن البيهقي الكبير2: 252، ومصنف عبد الرزاق2: 376، ومصنف ابن أبي شيبة1: 341، ومراسيل أبي داود ص75، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: «فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة».
قال: (والقَهْقَهةُ (¬4) في الصَّلاة تنقضُ)؛ لما رَوينا؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا مَن ضَحك منكم قهقهةً فليعد الوضوءَ والصَّلاةَ جميعاً» (¬5)، وأنَّه وَرَدَ في صلاةٍ
¬__________
(¬1) وهو يحيى بن معين بن عَوْن بن زياد بن بسطام الغَطَفَانيّ البغدادي، أبو زكريا، قال المزي: إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين أقرانه، قال ابن حجر: ثقة حافظ مشهورٌ إمامُ الجرح والتعديل، (ت233هـ). ينظر: تهذيب الكمال31: 543 - 568، والتقريب ص527.
(¬2) في تاريخ ابن معين3: 464: «سئل يحيى عن الوضوء من مس الذكر، فقال: لا يتوضأ منه».
(¬3) وقال الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار1: 77: «لم نعلم أحداً من الصَّحابة - رضي الله عنهم - أفتى بالوضوء منه، غير ابن عمر - رضي الله عنهم -، وقد خالفه أكثرهم».
(¬4) أي قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد، ولا فرق بين أن يكون عامداً أو ناسياً، فالكل ناقض، كما في شرح الوقاية ص89 - 90، والتبيين 1: 11.
(¬5) وهو عن أبي العالية وغيره: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» في سنن الدارقطني1: 167، والكامل3: 167، وتاريخ جرجان1: 405، وسنن البيهقي الكبير2: 252، ومصنف عبد الرزاق2: 376، ومصنف ابن أبي شيبة1: 341، ومراسيل أبي داود ص75، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: «فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة».