تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ثُمّ قيل: يُسَلِّمُ تسليمتين (¬1)، وقيل: تسليمةً واحدةً، وهو الأَحْسَن (¬2)، ثمّ يُكبِّرُ ويَخِرُّ ساجداً ويُسبِّح، ثمّ يَرفعُ رأسَه، ويفعل ذلك ثانياً، ثمّ يتشهَّدُ ويأتي بالدُّعاء (¬3)؛ لأنّ موضعَ الدُّعاء آخر الصَّلاة، وهذا آخرها.
قال: (ويجب إذا زاد في صلاتِه فعلاً من جنسِها): كزيادةِ ركوعٍ أو سجودٍ أو قيامٍ أو قعودٍ؛ لأنّه لا يخلو عن تركِ واجبٍ أو تأخيره عن محلِّه (¬4)،
¬__________
(¬1) وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في الهداية1: 74، واختاره صاحب الملتقى1: 21.
(¬2) هذا اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في الكافي: إنَّه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره صاحب الوقاية ص178، والكنز 1: 192، والتنوير 1: 495، وصححه صاحب الدر المختار 1: 496.
(¬3) هذا عند الكرخيّ وفخر الإسلام وصاحب الهداية1: 501، وصحّحه الزيلعيّ وصاحب العناية1: 501، وقيل: يأتي بهما في القعدة الأولى، وقال الطحاوي - رضي الله عنه -: كل قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فعلى هذا القول يأتي بهما في القعدتين، كما في التبيين1: 192، وذكر قاضي خان وظهير الدين - رضي الله عنهم -: أنَّه الأحوط، كما في الطحطاوي2: 59.
(¬4) أي يجب السهو بترك واجب سواء كان بتغييره، أو تأخير ركن، أو تقديمه، أو تكراره، أو ترك الترتيب فيما شرع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا فعل فقد ترك الواجب، فصار ترك الواجب شاملاً للكلّ، هذا اختيارُ صاحب الكنز ص18، وصحَّحه صاحبُ التبيين1: 193.
قال: (ويجب إذا زاد في صلاتِه فعلاً من جنسِها): كزيادةِ ركوعٍ أو سجودٍ أو قيامٍ أو قعودٍ؛ لأنّه لا يخلو عن تركِ واجبٍ أو تأخيره عن محلِّه (¬4)،
¬__________
(¬1) وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في الهداية1: 74، واختاره صاحب الملتقى1: 21.
(¬2) هذا اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في الكافي: إنَّه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره صاحب الوقاية ص178، والكنز 1: 192، والتنوير 1: 495، وصححه صاحب الدر المختار 1: 496.
(¬3) هذا عند الكرخيّ وفخر الإسلام وصاحب الهداية1: 501، وصحّحه الزيلعيّ وصاحب العناية1: 501، وقيل: يأتي بهما في القعدة الأولى، وقال الطحاوي - رضي الله عنه -: كل قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فعلى هذا القول يأتي بهما في القعدتين، كما في التبيين1: 192، وذكر قاضي خان وظهير الدين - رضي الله عنهم -: أنَّه الأحوط، كما في الطحطاوي2: 59.
(¬4) أي يجب السهو بترك واجب سواء كان بتغييره، أو تأخير ركن، أو تقديمه، أو تكراره، أو ترك الترتيب فيما شرع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا فعل فقد ترك الواجب، فصار ترك الواجب شاملاً للكلّ، هذا اختيارُ صاحب الكنز ص18، وصحَّحه صاحبُ التبيين1: 193.