تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
الأخيرة، فيعود ليأتي به في محلِّه ليتمّ فرضه، ويسجد للسّهو؛ لما بَيَّنّا.
(فإنْ سَجَدَ ضَمّ إليها سادسةً، وصار تنفلاً)؛ لأنّه انتقل إلى النَّفل بالسَّجدة؛ لأنّ الرَّكعةَ بسجدةٍ واحدةٍ صلاة، ومن ضرورةِ ذلك خروجُه من الفرض، فقد خَرَجَ وبَقِي عليه ركنٌ، فبطل فرضُه، فيضمُّ إليه سادسةً؛ لأنّ التَّنفُّلَ بالخمسِ غيرُ مشروع.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: بطلت الصَّلاة أصلاً بناء على أصل، وهو أنّه متى بطلت الفرضية، بطل أصلُ الصَّلاة عنده؛ لأنَّ التَّحريمةَ عُقِدَت للفرض، فيبطل ببطلانه.
وعندهما: لا يَبطل أصلُ الصّلاة؛ لأنّ بطلانَ الوصفِ لا يُوجب بطلانَ الأصل؛ لأنّ التَّحريمةَ عُقِدت لصلاة هي فرض.
قال: (وإن قَعَدَ في الرَّابعة قَدْرَ التَّشهّد ثمّ قام عاد وسَلَّم)؛ لأنّه بقي عليه السَّلام، وما دون الرَّكعة بمحلِّ الرَّفض فيعود.
(وإن سَجَدَ في الخامسة تَمَّ فرضه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فعلت هذا أو فعلته فقد تمَّت صلاتك» (¬1)، (فيضمُّ إليها ركعةً سادسةً، ويسجد للسَّهو،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار 1: 275.
(فإنْ سَجَدَ ضَمّ إليها سادسةً، وصار تنفلاً)؛ لأنّه انتقل إلى النَّفل بالسَّجدة؛ لأنّ الرَّكعةَ بسجدةٍ واحدةٍ صلاة، ومن ضرورةِ ذلك خروجُه من الفرض، فقد خَرَجَ وبَقِي عليه ركنٌ، فبطل فرضُه، فيضمُّ إليه سادسةً؛ لأنّ التَّنفُّلَ بالخمسِ غيرُ مشروع.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: بطلت الصَّلاة أصلاً بناء على أصل، وهو أنّه متى بطلت الفرضية، بطل أصلُ الصَّلاة عنده؛ لأنَّ التَّحريمةَ عُقِدَت للفرض، فيبطل ببطلانه.
وعندهما: لا يَبطل أصلُ الصّلاة؛ لأنّ بطلانَ الوصفِ لا يُوجب بطلانَ الأصل؛ لأنّ التَّحريمةَ عُقِدت لصلاة هي فرض.
قال: (وإن قَعَدَ في الرَّابعة قَدْرَ التَّشهّد ثمّ قام عاد وسَلَّم)؛ لأنّه بقي عليه السَّلام، وما دون الرَّكعة بمحلِّ الرَّفض فيعود.
(وإن سَجَدَ في الخامسة تَمَّ فرضه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فعلت هذا أو فعلته فقد تمَّت صلاتك» (¬1)، (فيضمُّ إليها ركعةً سادسةً، ويسجد للسَّهو،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار 1: 275.