اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

والرَّكعتان له نافلة)؛ لأنّه صحّ شروعه في النَّفل بعد إتمام الفرض، فيضمُّ السَّادسة «للنَّهي عن البتيراء» (¬1)، وقد بقي عليه السَّلام في الفرض، وقد أَخَّرَه عن محلِّه فيسجد للسَّهو.
قال: (ومَن شَكَّ في صلاته فلم يدر كم صَلَّى، وهو أوَّل ما عَرَضَ له (¬2)
استقبل، فإن كان يعرض له الشكُّ كثيراً بَنَى على غالب ظنِّه، فإن لم يَكُن له ظَنٌّ بَنَى على الأقلّ)، وقد رُوِي عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أَخبارٌ مختلفةٌ، رُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِهِ، فلم يدر أثلاثاً صَلَّى أم أربعاً، وذلك أوّلُ ما سَها استقبل» (¬3)، وأنّه نصٌّ في المسألة الأولى.
¬__________
(¬1) رواه ابنُ عبد البَرّ في التمهيد13: 254 بسند ضعيف: ((إنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البُتيراء))، وتمامه في التعليق الممجد2: 16.
(¬2) أي أول ما عرض له في تلك الصلاة على قول فخر الإسلام - رضي الله عنه -، وقيل: معناه أن السهو لم يكن عادة لا أنه لم يسه ق،, وهو قول السرخسي - رضي الله عنه -، وقيل: أوّل سهو وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه، وهو قول صاحب الأجناس، ذكر الخلاف في التبيين1: 199، والعناية1: 518، وفتح القدير1: 518 من غير ترجيح، وفي الشرنبلالية1: 155 أن القول الثالث عليه أكثر المشايخ كما في الخلاصة والخانية والظهيرية كذا أفاده المقدسي.
(¬3) فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته ... » رواه الطبراني في «الكبير»، وهو صالح للاحتجاج، كما في إعلاء السنن 7: 174.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 2817