تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
للحرج (¬1).
قال: (وسننُه:
أن يَغسلَ يديه (¬2) وفرجَه (¬3)، ويُزيل النَّجاسةَ عن بدنِهِ، ثمّ يتوضَّأُ للصَّلاة، ثمّ يُفيضُ الماءَ على جميعِ بدنه ثلاثاً) (¬4)، هكذا حُكِي غُسل رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالت ميمونة رضي الله عنها: «وضعت للنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فاغتسل من الجنابة فأكفأ
¬__________
(¬1) وهذا إذا كانت ضفائرها مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج، كما في شرح الوقاية ص94.
(¬2) لأنّ غسل اليدين داخل في غسل سائر البدن، والمراد هنا غسل يديه قبل سائر الأعضاء؛ لكونهما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحدث، كما في مجمع الأنهر 1: 22.
(¬3) لأنّه مظنّة النجاسة، والمرأة تغسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره، كما في تبيين الحقائق 1: 14.
(¬4) بأن يبدأ برأسه ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده، وهذا اختيار صاحب المراقي ص141، وفتح باب العناية 1: 87، وتحفة الفقهاء 1: 29، والبدائع 1: 34، والهداية 1: 16، وفتح القدير 1: 51، والقدوري في مختصره ص3، والتبيين 1: 14. والبحر 1: 52. وصححه في الدر المختار 1: 107، وقال: هو ظاهر الرواية.
والثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثاً، قاله الحلواني، واختاره صاحب التنوير 1: 107، وصححه في الغرر 1: 18.
والثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثاً، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: التاتارخانية ق21/ب، وحاشية الشلبي على التبيين 1: 14.
قال: (وسننُه:
أن يَغسلَ يديه (¬2) وفرجَه (¬3)، ويُزيل النَّجاسةَ عن بدنِهِ، ثمّ يتوضَّأُ للصَّلاة، ثمّ يُفيضُ الماءَ على جميعِ بدنه ثلاثاً) (¬4)، هكذا حُكِي غُسل رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالت ميمونة رضي الله عنها: «وضعت للنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فاغتسل من الجنابة فأكفأ
¬__________
(¬1) وهذا إذا كانت ضفائرها مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج، كما في شرح الوقاية ص94.
(¬2) لأنّ غسل اليدين داخل في غسل سائر البدن، والمراد هنا غسل يديه قبل سائر الأعضاء؛ لكونهما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحدث، كما في مجمع الأنهر 1: 22.
(¬3) لأنّه مظنّة النجاسة، والمرأة تغسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره، كما في تبيين الحقائق 1: 14.
(¬4) بأن يبدأ برأسه ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده، وهذا اختيار صاحب المراقي ص141، وفتح باب العناية 1: 87، وتحفة الفقهاء 1: 29، والبدائع 1: 34، والهداية 1: 16، وفتح القدير 1: 51، والقدوري في مختصره ص3، والتبيين 1: 14. والبحر 1: 52. وصححه في الدر المختار 1: 107، وقال: هو ظاهر الرواية.
والثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثاً، قاله الحلواني، واختاره صاحب التنوير 1: 107، وصححه في الغرر 1: 18.
والثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثاً، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: التاتارخانية ق21/ب، وحاشية الشلبي على التبيين 1: 14.