تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تجب الجمعةُ على كلِّ مسلمٍ إلاّ امرأةً أو صبيّاً أو مملوكاً» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أربعةٌ
لا جمعة عليهم: العبد، والمريض، والمسافر، والمرأة» (¬2)؛ ولأنّ العَبيدَ مشغولون بخدمة المولى، والمرأةُ (¬3) بخدمةِ زوجها، وقد بَيَّنّا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد» في سنن الدارقطني2: 305، وشعب الإيمان4: 423، وسنن البيهقي الكبير3: 261.
وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ محتلم، إلا عبداً، أو مريضاً، أو امرأةً، أو صبياً» في المعجم الأوسط6: 22.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا عبداً أو امرأةً أو صبياً، ومَن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد» في المعجم الأوسط7: 354.
(¬2) فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172.
(¬3) فعن أم عطية رضي الله عنها: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا» في صحيح ابن خزيمة 3: 112، وصحيح ابن حبان 7: 314، وسنن أبي داود1: 296، ومسند البزار1: 374، ومسند أحمد5: 85.
لا جمعة عليهم: العبد، والمريض، والمسافر، والمرأة» (¬2)؛ ولأنّ العَبيدَ مشغولون بخدمة المولى، والمرأةُ (¬3) بخدمةِ زوجها، وقد بَيَّنّا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد» في سنن الدارقطني2: 305، وشعب الإيمان4: 423، وسنن البيهقي الكبير3: 261.
وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ محتلم، إلا عبداً، أو مريضاً، أو امرأةً، أو صبياً» في المعجم الأوسط6: 22.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا عبداً أو امرأةً أو صبياً، ومَن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد» في المعجم الأوسط7: 354.
(¬2) فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172.
(¬3) فعن أم عطية رضي الله عنها: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا» في صحيح ابن خزيمة 3: 112، وصحيح ابن حبان 7: 314، وسنن أبي داود1: 296، ومسند البزار1: 374، ومسند أحمد5: 85.