اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ومَن كان بعيداً لا يَسمع النِّداء قيل: يقرأ في نفسِه، والأَصحُّ (¬1) أنّه يَسكت للأمر.
(وتُكره الصَّلاةُ والإمامُ يخطب)؛ لأنّ الواجبَ الاستماع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خرج الإمامُ فلا صلاة ولا كلام» (¬2).
¬__________
(¬1) أي إن كان بعيداً بحيث لا يسمع اختلف المتأخرون فيه: فمحمد بن سلمة: اختار السكوت، ونصير بن يحيى: اختار القراءة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: اختيار السكوت كقول ابن سلمة، وحُكي عنه النَّظر في كتابه وإصلاحه بالقلم، كما في الفتح2: 69، وفي الولوالجية: لا يقرأ القرآن، بل يسكت، هو المختار، كما في الطحطاوي2: 135، وفي البدائع1: 264: «وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري؛ ولأنَّه في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين الاستماع والإنصات، وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه، وعن نصير بن يحيى: أنَّه أجاز له قراءة القرآن سرّاً، وكان الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه، ووجهه أنَّ الاستماعَ والإنصات إنَّما وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكّر فيها، وهذا لا يتحقّق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم؛ ولأنَّ الإنصات لم يكن مقصوداً، بل ليتوصل به إلى الاستماع، فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضاً، والله أعلم».
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام، حتى يفرغ الإمام» في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم - فإنّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام أخرجه محمد في الموطأ1: 603
وعن ثعلبة بن أبي مالك - رضي الله عنه -: «إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ... » في موطأ محمد1: 603، وروي عن عليّ، وابن عبّاس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -: «فإنّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1: 448، 458.
ولأنّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» في صحيح مسلم 2: 583، وصحيح البخاري 1: 316.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 2817