تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
ويُستحبُّ تأخيرُ غَسل رجليه إن كانتا في مُسْتَنْقَعِ الماءِ (¬1)؛ لما روينا، وتحرُّزاً عن الماءِ المستعمل.
قال: (ويُوجِبُه: غَيْبُوبة الحَشَفة (¬2) في قُبُلٍ أو دُبُرٍ على الفاعل والمفعول به)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان وتوارت الحَشَفة وجب الغُسْل أَنزل أو لم يُنزل، قالت عائشة رضي الله عنها: فعلتُه أنا ورسولُ الله فاغتسلنا» (¬3).
¬__________
(¬1) ذهب إلى هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص93، صاحب التبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، ونبه ابن عابدين في رد المحتار 1: 106 أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.
والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب الدر المختار 1: 106، وظاهر كلام النسفي في الكنز ص4.
والثالث: ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص3، والحلبي في الملتقى ص4.
(¬2) وهو ما فوق الختان، وهي رأس الذَّكَر، كما في لسان العرب 2: 887.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452، وسنن النسائي 1: 108، وموطأ مالك 1: 46، وغيرها. ولفظ: «فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا» في سنن الترمذي1: 108.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» في سنن ابن ماجة 1: 200، قال الكناني في المصباح 1: 82: إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 195: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وفي لفظ: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» في الآثار 1: 13، ومسند أبي حنيفة ص161، وغيرها.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل) في صحيح مسلم 1: 271.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) في صحيح البخاري 1: 110، وصحيح مسلم 1: 271، وفي رواية: (وإن لم ينزل) في صحيح مسلم 1: 271.
قال: (ويُوجِبُه: غَيْبُوبة الحَشَفة (¬2) في قُبُلٍ أو دُبُرٍ على الفاعل والمفعول به)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان وتوارت الحَشَفة وجب الغُسْل أَنزل أو لم يُنزل، قالت عائشة رضي الله عنها: فعلتُه أنا ورسولُ الله فاغتسلنا» (¬3).
¬__________
(¬1) ذهب إلى هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص93، صاحب التبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، ونبه ابن عابدين في رد المحتار 1: 106 أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.
والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب الدر المختار 1: 106، وظاهر كلام النسفي في الكنز ص4.
والثالث: ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص3، والحلبي في الملتقى ص4.
(¬2) وهو ما فوق الختان، وهي رأس الذَّكَر، كما في لسان العرب 2: 887.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452، وسنن النسائي 1: 108، وموطأ مالك 1: 46، وغيرها. ولفظ: «فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا» في سنن الترمذي1: 108.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» في سنن ابن ماجة 1: 200، قال الكناني في المصباح 1: 82: إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 195: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وفي لفظ: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» في الآثار 1: 13، ومسند أبي حنيفة ص161، وغيرها.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل) في صحيح مسلم 1: 271.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) في صحيح البخاري 1: 110، وصحيح مسلم 1: 271، وفي رواية: (وإن لم ينزل) في صحيح مسلم 1: 271.