تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
فالثَّاني هو المعتبرُ في وجوبِ السَّعي وترك البيع، وقيل: الأصحُّ (¬1) أنّه الأَوّل إذا وقع بعد الزَّوال؛ لإطلاق قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9].
(فإذا أتمَّ الخُطبةَ أقاموا).
باب صلاة العيدين
(وتجب على مَن يجب عليه صلاةُ الجُمعة)، أمّا الوجوبُ فلقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ} [البقرة: 185]، قالوا: المرادُ صلاة العيد (¬2)، ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها (¬3) ولقضائه إياها، وكلُّ ذلك دليلٌ للوجوب، وقيل: إنّها
¬__________
(¬1) هذا اختيار شمس الأئمة، وصححه في العناية2: 29، ودرر الحكام 1: 140؛ لأنه لو توجّه عند الأذان الثاني لم يتمكّن من السنة قبلها، ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة، وقال الطحاوي - رضي الله عنه -: المعتبرُ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنه الذي كان في زمنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والشيخين بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال في البحر: وهو ضعيف، كما في الطحطاوي2: 133، والدرر 1: 140.
(¬2) ولقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر، كما في عمدة القاري 6: 273.
(¬3) قال مخرجوا أحاديث «الهداية»: لم نجده مصرحاً به في حديث، قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 261: «ليس هو بحديث، وأنما هو مأخوذٌ من الاستقراء»، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أمرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» في صحيح مسلم2: 605، وصحيح البخاري1: 331.
وعن أخت ابن رواحة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وجب الخروج على كلّ ذات نطاق يعني في العيدين» في سنن البيهقي الكبير3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه1: 268، ومسند أحمد6: 358، ومسند الطيالسي1: 226.
(فإذا أتمَّ الخُطبةَ أقاموا).
باب صلاة العيدين
(وتجب على مَن يجب عليه صلاةُ الجُمعة)، أمّا الوجوبُ فلقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ} [البقرة: 185]، قالوا: المرادُ صلاة العيد (¬2)، ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها (¬3) ولقضائه إياها، وكلُّ ذلك دليلٌ للوجوب، وقيل: إنّها
¬__________
(¬1) هذا اختيار شمس الأئمة، وصححه في العناية2: 29، ودرر الحكام 1: 140؛ لأنه لو توجّه عند الأذان الثاني لم يتمكّن من السنة قبلها، ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة، وقال الطحاوي - رضي الله عنه -: المعتبرُ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنه الذي كان في زمنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والشيخين بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال في البحر: وهو ضعيف، كما في الطحطاوي2: 133، والدرر 1: 140.
(¬2) ولقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر، كما في عمدة القاري 6: 273.
(¬3) قال مخرجوا أحاديث «الهداية»: لم نجده مصرحاً به في حديث، قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 261: «ليس هو بحديث، وأنما هو مأخوذٌ من الاستقراء»، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أمرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» في صحيح مسلم2: 605، وصحيح البخاري1: 331.
وعن أخت ابن رواحة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وجب الخروج على كلّ ذات نطاق يعني في العيدين» في سنن البيهقي الكبير3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه1: 268، ومسند أحمد6: 358، ومسند الطيالسي1: 226.