تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
عليه، وإلا أُدرج في خِرقةٍ ولم يُصلّ عليه) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن استهلَّ المولود غُسِّلَ وصُلِّي عليه ووُرِّث، وإن لم يستهلّ لم يُصَلَّ عليه ولم يُورَّث» (¬2)، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
فصل
(فإذا حملوه على سَريره، أخذوا بقوائمه الأربع)؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «من السُّنةِ أن تحملَ الجَنازة من جوانبها الأربع» (¬3)، وفيه تعظيمُ الميت،
¬__________
(¬1) في الغسل لمن ولد ميتاً روايتان: الصحيح أنَّه لا يغسل، وقال الطحاوي: يغسل، وفي الهداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار، كما في الجوهرة2: 110، وهو المختار، كما في مجمع الأنهر1: 185، وهو الأصح فيفتى به، كما في الدر المختار2: 228، واختاره في الوقاية ص199، والخانية1: 186، والبَزَّازيّة4: 78، والفتح1: 93.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطفل لا يُصلّى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» في سنن الترمذي3: 350، وسنن الدارمي2: 482، وفي رواية: «إذا استهلّ الصبيُّ صُلِي عليه وورث» في سنن ابن ماجة1: 483، وصحيح ابن حبان13: 392، والمستدرك4: 388، وصححه.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السَّرير كلها، فإّنه من السُّنّة ثم إن شاء فليتطوّع، وإن شاء فليدع» في سنن ابن ماجة1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي2: 341، ومصنف عبد الرزاق 3: 513، وإسناده مقارب، كما في إعلاء السنن8: 278.
وعن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حمل جوانب السَّرير الأربع كفّر الله عنه أربعين كبيرة» في
المعجم الأوسط6: 99، وضعَّفه في مجمع الزوائد3: 77، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم - في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»، كما في تلخيص الحبير2: 111.
فصل
(فإذا حملوه على سَريره، أخذوا بقوائمه الأربع)؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «من السُّنةِ أن تحملَ الجَنازة من جوانبها الأربع» (¬3)، وفيه تعظيمُ الميت،
¬__________
(¬1) في الغسل لمن ولد ميتاً روايتان: الصحيح أنَّه لا يغسل، وقال الطحاوي: يغسل، وفي الهداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار، كما في الجوهرة2: 110، وهو المختار، كما في مجمع الأنهر1: 185، وهو الأصح فيفتى به، كما في الدر المختار2: 228، واختاره في الوقاية ص199، والخانية1: 186، والبَزَّازيّة4: 78، والفتح1: 93.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطفل لا يُصلّى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» في سنن الترمذي3: 350، وسنن الدارمي2: 482، وفي رواية: «إذا استهلّ الصبيُّ صُلِي عليه وورث» في سنن ابن ماجة1: 483، وصحيح ابن حبان13: 392، والمستدرك4: 388، وصححه.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السَّرير كلها، فإّنه من السُّنّة ثم إن شاء فليتطوّع، وإن شاء فليدع» في سنن ابن ماجة1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي2: 341، ومصنف عبد الرزاق 3: 513، وإسناده مقارب، كما في إعلاء السنن8: 278.
وعن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حمل جوانب السَّرير الأربع كفّر الله عنه أربعين كبيرة» في
المعجم الأوسط6: 99، وضعَّفه في مجمع الزوائد3: 77، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم - في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»، كما في تلخيص الحبير2: 111.