اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

بخلاف الرَّجل فإنَّه لا يعود لضيق المحلّ، وإن استيقظت وهي على جهةِ أُخرى لا يجب.
قال: (وغُسل الجُمعة (¬1) والعيدين (¬2) ... والإحرام (¬3) سُنّةٌ) (¬4)، وقيل:
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الغسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم» في صحيح البُخاري ر858.
وعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» في صحيح البخاري ر882.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» في سنن ابن ماجة ر1315.
وعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» في سنن ابن ماجة ر1316، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص2: 80ـ81 عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه، منهم عروة بن الزبير وقال: «إنه السنة»، ونقل الحافظ عن البزار قوله: «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً».
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر رضي الله عنها يأمرها أن تغتسل وتهل» في صحيح مسلم ر1209.
وعن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» في سنن الترمذي ر830.
(¬4) وكذا عرفة، فإن السنة فيها للصلاة لا لليوم على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافاً للحسن بن زياد - رضي الله عنه -. كما في ذخيرة العقبى على شرح الوقاية ص12، والسراجية 1: 10. وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والصبيان لو اغتسل، وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن - رضي الله عنه - لا عند أبي يوسف - رضي الله عنهم -، قال عبد الغني النابلسي في نهاية العماد ص188: قال: ((إنهم صرَّحوا بأن هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً، ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة، فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النّظافة فقط)) في رد المحتار 1: 114، وأيده على كلامه خاتمة المحققين ابن عابدين
المجلد
العرض
2%
تسللي / 2817