اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

كتاب الزَّكاة
وهي في اللُّغة (¬1): الزِّيادة، يُقال: زكا المال: إذا نَما وازداد، وتُستعمل بمعنى الطَّهارة، يُقال: فلانٌ زَكِيُّ العِرْض: أي طاهرُه.
وفي الشَّرع: عبارةٌ عن إيجابِ طائفةٍ من المالِ في مالٍ مخصوصٍ لمالك مخصوص (¬2).
¬__________
(¬1) هي النّماء، يُقال: زكى الزَّرع يزكو أي نما، وهي الطَّهارة أيضاً، وسميت الزكاة زكاة؛ لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة، كما في طلبة الطلبة ص 16، والمغرب ص 209.
(¬2) أو نقول: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى، كما في كنز الدقائق 1: 251، والهدية العلائية ص 197؛ لأن الزكاة عبادة, ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله - عز وجل -: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
واشتراط تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله - جل جلاله -: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [الحج: 41]، يقتضي التمليك، ولا تتأدى بالإباحة حتى لو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزَّكاة لا يجزئه، ولو كساه تجزئه؛ لوجود التمليك.
وخرج بفقير مسلم غير هاشمي: الغني والكافر والهاشمي ومولاه ; لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز.
وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدفع إلى فروعه وإن سفلوا، وإلى أصوله وإن علوا، ودفع أحد الزوجين إلى الآخر، كما في التبيين 1: 251 - 252، والهدية العلائية ص 197 - 198.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 2817