تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وفيها معنى اللُّغة؛ لأنّها وجبت طُهْرةً عن الآثام، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103]، أو لأنّها إنّما تجب في المال النّامي إمّا حقيقةً أو تقديراً.
وسببُ وجوبها: ملكُ مالٍ مُقَدَّرٍ موصوفٍ لمالكٍ موصوفٍ، فإنّه يُقال: زكاةُ المال.
قال أبو بكر الرّازيّ - رضي الله عنه - (¬1): تجب على التَّراخي (¬2)، ولهذا لا يجب الضَّمان بالتَّأخير ولو هَلَك.
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن عليّ الجَصَّاص الرَّازِيّ، أبو بكر، إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، من مؤلفاته: «أحكام القرآن»، و «شرح مختصر الكرخي»، و «شرح مختصر الطَّحاوي»، (305 - 370). ينظر: الجواهر1: 220 - 224، وطبقات ابن الحنائي ص66 - 67.
(¬2) واستدل الجصاص بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنَّه لا يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لضمن: كمَن أخر صوم شهر رمضان عن وقته أنَّه يجب عليه القضاء، وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أنَّها تجب وجوبا موسعاً، وقال عامة مشايخنا: إنَّها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم: أنَّها تجب مطلقاً عن الوقت غير عين، ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه وغلب على ظنِّه أنَّه لو لم يؤدّ فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب، حتى أنَّه لو لم يؤدّ فيه حتى مات يأثم، كما في بدائع الصنائع 2: 4، وصحَّحه الباقاني عن التَّاتارخانية، كما في رد المحتار 2: 271.
وسببُ وجوبها: ملكُ مالٍ مُقَدَّرٍ موصوفٍ لمالكٍ موصوفٍ، فإنّه يُقال: زكاةُ المال.
قال أبو بكر الرّازيّ - رضي الله عنه - (¬1): تجب على التَّراخي (¬2)، ولهذا لا يجب الضَّمان بالتَّأخير ولو هَلَك.
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن عليّ الجَصَّاص الرَّازِيّ، أبو بكر، إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، من مؤلفاته: «أحكام القرآن»، و «شرح مختصر الكرخي»، و «شرح مختصر الطَّحاوي»، (305 - 370). ينظر: الجواهر1: 220 - 224، وطبقات ابن الحنائي ص66 - 67.
(¬2) واستدل الجصاص بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنَّه لا يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لضمن: كمَن أخر صوم شهر رمضان عن وقته أنَّه يجب عليه القضاء، وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أنَّها تجب وجوبا موسعاً، وقال عامة مشايخنا: إنَّها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم: أنَّها تجب مطلقاً عن الوقت غير عين، ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه وغلب على ظنِّه أنَّه لو لم يؤدّ فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب، حتى أنَّه لو لم يؤدّ فيه حتى مات يأثم، كما في بدائع الصنائع 2: 4، وصحَّحه الباقاني عن التَّاتارخانية، كما في رد المحتار 2: 271.