تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
1.إمّا بإعدادِ الله تعالى كالذَّهب والفِضّة، فإنّه تعالى أعدَّهما للنَّماء حيث خلقهما ثمن الأشياء في الأصل، ولا يحتاج في التَّصرُّف فيهما، والمعاملةِ بهما إلى التَّقويم والاستبدال، وتتعلَّق الزَّكاة بعينِهِ كيف كان.
2. أو يكون مُعَدّاً بإعداد العبد، وهو إمِّا الإسامةُ أو نيّةُ التجارة، فيتحقَّق النَّماء ظاهراً أو غالباً.
وليس في العروض نصابٌ مقدرٌ؛ لأنه لم يرد الشَّرع بذلك، فيرجع إلى القيمة، وإذا قوِّمَت بأحد النَّقدين، صار المعتبرُ القيمةُ، فتضمُّ إلى النَّقدين؛ لما مَرّ.
وتقوَّم بأيِّ النَّقدين شاء؛ لأنّ الوجوب باعتبار الماليّة، والتَّقويم يُعرِّف المالية، والنَّقدان في ذلك سواء، فيُخَيَّر.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يُقوِّمها بما هو أنفع للفقراء (¬1)، وهو أن يبلغ نصاباً نظراً لهم. وعن محمد - رضي الله عنه -: بغالب نقد البلد؛ لأنّه أسهل، والله أعلم.
¬__________
(¬1) هذا هو المعتبر، كما في المتون كتحفة الملوك، فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروض التجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها، كما في شرح الوقاية ص217 - 218.
فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في البز صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406.
2. أو يكون مُعَدّاً بإعداد العبد، وهو إمِّا الإسامةُ أو نيّةُ التجارة، فيتحقَّق النَّماء ظاهراً أو غالباً.
وليس في العروض نصابٌ مقدرٌ؛ لأنه لم يرد الشَّرع بذلك، فيرجع إلى القيمة، وإذا قوِّمَت بأحد النَّقدين، صار المعتبرُ القيمةُ، فتضمُّ إلى النَّقدين؛ لما مَرّ.
وتقوَّم بأيِّ النَّقدين شاء؛ لأنّ الوجوب باعتبار الماليّة، والتَّقويم يُعرِّف المالية، والنَّقدان في ذلك سواء، فيُخَيَّر.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يُقوِّمها بما هو أنفع للفقراء (¬1)، وهو أن يبلغ نصاباً نظراً لهم. وعن محمد - رضي الله عنه -: بغالب نقد البلد؛ لأنّه أسهل، والله أعلم.
¬__________
(¬1) هذا هو المعتبر، كما في المتون كتحفة الملوك، فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروض التجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها، كما في شرح الوقاية ص217 - 218.
فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في البز صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406.