تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
لهما: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في الخضراوات عشر» (¬2)؛ ولأنّه صدقةٌ، فيُشترط له نصابٌ ليتحقَّق الغِنى كسائر الصَّدقات.
وله: قوله تعالى: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267].
ولا واجب فيه إلاّ العُشر أو نصفُه، فيكون المراد العشر، ولم يفصل بين القليل والكثير، وما يبقى وما لا يبقى، فيتناول الكلّ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما سقته السَّماءُ ففيه العشر» (¬3)؛ ولأنّ العُشرَ مؤونةُ الأرض كالخراج، والخراجُ يجب بمطلق الخارج، فكذا العُشر.
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة» في صحيح مسلم2: 673، وصحيح البخاري2: 529.
(¬2) فعن طلحة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في الخضروات صدقة» في المعجم الأوسط6: 100، ومسند البزار3: 156.
وعن معاذ - رضي الله عنه -: «أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء» في سنن الترمذي3: 30، وقال: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصحّ في هذا الباب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيء».
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري 2: 540.
وله: قوله تعالى: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267].
ولا واجب فيه إلاّ العُشر أو نصفُه، فيكون المراد العشر، ولم يفصل بين القليل والكثير، وما يبقى وما لا يبقى، فيتناول الكلّ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما سقته السَّماءُ ففيه العشر» (¬3)؛ ولأنّ العُشرَ مؤونةُ الأرض كالخراج، والخراجُ يجب بمطلق الخارج، فكذا العُشر.
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة» في صحيح مسلم2: 673، وصحيح البخاري2: 529.
(¬2) فعن طلحة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في الخضروات صدقة» في المعجم الأوسط6: 100، ومسند البزار3: 156.
وعن معاذ - رضي الله عنه -: «أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء» في سنن الترمذي3: 30، وقال: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصحّ في هذا الباب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيء».
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري 2: 540.