اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

باب المعدن
(مسلمٌ أو ذميٌّ وَجَدَ معدنَ ذهبٍ أو فضّةٍ أو حديدٍ أو رَصاصٍ أو نُحاسٍ في أرضِ عُشرٍ (¬1) أو خَراج (¬2)، فخمسُه فيءٌ والباقي له) (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وفي
¬__________
(¬1) أرض العشر: هي أرض العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين، وتمامها في البحر5: 114.
(¬2) أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة، وأقرَّ أهلُهُ عليه، أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرَّهم عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج، سوى مكة، كما في مجمع الأنهر1: 663.
وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية، واشتراطهما ليعلمَ أن هذا الحقَ ليس له تعلق بالأرض، أو احترازاً عن داره على ما يجيء من قريب، كما في تبيين الحقائق1: 289.
(¬3) (أحكام المعدن:
الأول: مستجسد: وهو نوعان:
1.نوع يذوب بالإذابة وينطبع: كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك، وله صورتان:
أ. إن وجد في أرض مباحة، يجب فيه الخمس للدولة، وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنَّه مباح أثبت اليد عليه كالصيد، سواء كان ذلك من الذهب والفضة أو غيرهما مما يذوب بالإذابة، وسواء كان قليلاً أو كثيراً.
ب. إن وجده في داره وأرضه، فكلُّه للواجد ولا يخرج الخمس للدولة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وفي قول آخر عن أبي حنيفة، وهو قول الصاحبين: يجب أن يخرج الخمس للدولة.
2.نوع لا يذوب بالإذابة: كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفَيْرُوزَج والكحل والمغرة والزرنيخ والجص والنُّورة ونحوها، فلا خمس فيه للدولة وكلُّه للواجد.
الثاني: مائع: كالنفط والقار ونحو ذلك، فلا خمس فيه للدولة وكلُّه للواجد، كما في البدائع2: 65.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817